حكم إيواء الإرهابيين والتستر عليهم.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيواءُ الإرهابيين والتستر عليهم والسعي في هروبهم من العدالة هو من أكبر صور المشاركة في جريمة الإرهاب والإرجاف، وفاعل ذلك مستحق للَّعنة من الله تعالى؛ وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: مَا حكم إيواء الإرهابيين وإخفائهم عن الأعين بدعوى إعانتهم على الجهاد في سبيل الله؟ أن اللعن إنما يكون على الكبيرة، والمُحْدِثُ: هو الذي جنى جناية، وهو أيضًا صاحب الفتنة، وإيواؤُه: حمايتُه وإخفاؤه، والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤُه، ولا يخفى أن القتل والتخريب الذي يمارسه الإرهابيون هو من أشد صور الفتنة ظلمًا وفسادًا وبغيًا، ولذلك كان مَن آواهم مشاركًا لهم في أفعالهم الإجرامية وإفسادهم في الأرض، مستوجبًا للعنة الله تعالى.
أما الادِّعاء بأن إيواء الإرهابيين إعانة على "الجهاد في سبيل الله": فذلك كذب وتدليس على الشرع الشريف؛ فإن "الجهاد في سبيل الله" مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعُ العدوان وردعُ الطغيان، وما يروج له هؤلاء الإرهابيون هو "إرجاف" وليس جهادًا.
وأوضحت أن "الإرجاف" قد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62]، وهو يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس، واستحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دُولَهم تحارب الإسلام.. إلى آخر دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين، والتي كانت سببًا في ظهور الخوارج في قديم الزمن وحديثه لتبرير فسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة.
وذكرت دار الإفتاء أن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإذا كان ذلك داخل المجتمع سُمِّيَ "بالحرابة"، وهي قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود؛ لأنه إفساد منظَّمٌ ضد المجتمع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، فإذا اقترن هذا الخروج بتكفير الناس وكان لأصحابه منعة وشوكة كانوا حينئذٍ "خوارجَ" و"بُغَاةً" يقاتَلون حتى تنكسر شوكتهم ويفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى جماعة المسلمين.
وبناءً على ذلك: فإيواء الإرهابيين كبيرةٌ من كبائر الذنوب يستحق أصحابها اللعن من الله تعالى، ودعوى أن ذلك إعانة على الجهاد محضُ كذب على الشريعة؛ فإن ما يفعله هؤلاء المجرمون من التخريب والقتل هو من أشد أنواع البغي والفساد الذي جاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمواطنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، ويجب على المجتمع بكافة أفراده وطوائفه ومؤسساته الوقوفُ أمام هؤلاء البغاة الخوارج وصدُّ عدوانهم؛ كلٌّ حسب سلطته واستطاعته؛ فقد أمرت الشريعة الناسَ بالأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه وبغيه.
وحذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من السلبية والتغاضي عن الظلم، وجعل ذلك مستوجبًا للعقاب الإلهي؛ وذلك لأن السلبية تهيئ مناخ الجريمة وتساعد على انتشارها واستفحالها دون مقاومة؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجهاد الإرهابيين المزيد المزيد دار الإفتاء الله تعالى الله ت
إقرأ أيضاً:
حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع العملات القديمة والعملات من دول أخرى لا يوجد فيه مانع شرعي طالما أن هذه العملات ملك للشخص ولا يتم تداولها كعملة حقيقية في الوقت الحالي.
وأوضح أمين الفتوى في فتوى له، أن العملات القديمة التي لم تعد تستخدم كوسيلة للدفع، مثل "الشلن" أو العملات البائدة، يمكن بيعها كسلعة عادية، بحيث تكون قيمتها مرتبطة برغبة الشخص في اقتنائها أو جمعها، مضيفًا أن هذا البيع يعتبر حلالًا طالما أن هذه العملات ليست محظورة من قبل الدولة أو مدرجة ضمن المواد الأثرية المحظور بيعها، وفي هذه الحالة يكون التعامل بها لا يضر بالقوانين أو اللوائح المحلية.
حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية.. الإفتاء تردحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
وأشار إلى أنه إذا كانت العملات القديمة أو العملات من دول أخرى ليست مدرجة ضمن المواد المحظورة أو تلك التي لا يجوز التعامل بها، فلا مانع من بيعها مقابل قيمتها النقدية أو كجزء من مجموعة للمهتمين بها، مؤكدا أن المال الناتج عن هذا البيع حلال، بشرط أن لا يكون هذا التداول محظورًا بموجب القوانين المحلية.