"جمعية المهندسين" تحتفي بالمؤسسين في حفلها السنوي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
نظمت جمعية المهندسين العمانية حفلها السنوية للمؤسسين تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور الأعضاء المؤسسين ورئيس وأمين عام اتحاد المهندسين العرب والمشاركين في اجتماعات الدورة العادية رقم 80 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب.
ةوأقيم الحفل بفندق قصر البستان بمسقط وبدأ بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي رئيس جمعية المهندسين العمانية، قال فيها: نلتقي هذا المساء، لنعبر عن وعينا بالجهود التي لا تقدر بثمن والتي بذلها المؤسسون ومن أكمل مسيرتهم من بعدهم مستشعرين أهمية العطاء الذي يمكن للمهندسين أن يقدموه، ويمكن للهندسة أن تُسهم به في الارتقاء بالعمل الهندسي، وما ينتج عنه من بناء لنهضة الوطن، وصيانة لمقدراته.
وأضاف: إن ذلك الإيمان وتلك العزيمة هي التي مكنت جمعية المهندسين العمانية من الوصول إلى مكانتها الحالية، فها هي الآن من أبرز المؤسسات التي تعزز وتظهر مفهوم الهندسة كمهنة راقية تشارك في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في مختلف المجالات.
وتابع: إن حضوركم اليوم، يعكس استمرار التزامكم الكبير بمواصلة تطوير القطاع الهندسي، ونحن على يقين بأن هذه المشاركة ستدفعنا ومن سيلينا نحو المزيد من المثابرة لتحقيق رؤيتنا الطموحة، وعلاوة على أن هذا اللقاء مناسبة للاحتفال، فإنه كذلك فرصة للتواصل والتعاون بين الأفراد والمؤسسات التي تشارك في صناعة مستقبل عمان الهندسي.
وشارك معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني في الجلسة الحوارية التي أدارها المهندس فؤاد الكندي والتي استعرضت عددا من المحاور تتعلق بمهنة الهندسة ودورها في حل المشكلات واسعاد المجتمع وأهمية دعم المكاتب الهندسية في سلطنة عمان والاستفادة من الخبرات والكفاءات العاملة في هذا المجال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جمعیة المهندسین
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على حالات فقد الجنسية العمانية
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
حيث وضح الفصل الرابع من القانون حالات "فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها"
بحسب المادة ( ٢٣ ) يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أما عن المادة ( ٢٤ ) يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (5) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر. وفي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.
وقالت المادة ( ٢٥ ): تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.
وجاءت المادة ( ٢٦ ) تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية:
1 - إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
2 - إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.
3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.
4- إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.
ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
فيما بينت المادة ( ۲۷ ) يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له في الحالات الآتية:
1 - إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
2- إذا اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
3- إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة . في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
4- إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
5 - إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
أما عن الفصل الخامس تحدث عن العقوبات
حيث ذكرت المادة ( ٢٨ ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.