عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

 

وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. 

مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية. 

وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.

وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.

 وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.

توضيح مفهوم المسؤولية المدنية

ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

وذكر أن المسئولية الجنائية تقع على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.

وأكد البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.

ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية المهن الطبية الحبس الاحتياطي المسئولية الطبية الجنائية مقدم الخدمة

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي يصدر بيانا بشأن انسحاب الأهلي.. ويطالب بإصلاح المنظومة الرياضية
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • صرف معاش شهر مارس لهذه الفئات بداية من اليوم
  • تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • البياتي ينفي أن يكون 2024 آخر عام لتطبيق التعيين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية
  • السوداني يصدر توجيها يخص مشروع تطوير الأعظمية
  • اتحاد بلديات قطاع غزة يصدر بيانا في ظل استمرار الكارثة الإنسانية
  • مجلس السلم الأفريقي يصدر بيانا بالإجماع حول الحكومة الموازية 
  • أحداث القمة مع الأهلي تتصاعد.. الزمالك يصدر بياناً نارياً!