اتحاد المهن الطبية يصدر بيانا بشأن مشروع قانون «المسؤولية الطبية»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.
وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.
توضيح مفهوم المسؤولية المدنيةودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
وذكر أن المسئولية الجنائية تقع على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وأكد البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.
ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية المهن الطبية الحبس الاحتياطي المسئولية الطبية الجنائية مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار