مصر تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مجلس الوزراء في مصر الخميس إنه وافق على استصدار قرار من وزير الكهرباء لتثبيت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الحكومة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نوفي)، حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع "مستقبل مصر". وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل. وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العلمين مجلس الوزراء المصري المشروع والطاقة نوفي مصر البنك الآسيوي للاستثمار أبو قير الإسكندرية مترو والاتصالات الزراعة الحكومة المصرية أسعار الكهرباء الكهرباء في مصر أزمة الكهرباء في مصر الاقتصاد المصري العلمين مجلس الوزراء المصري المشروع والطاقة نوفي مصر البنك الآسيوي للاستثمار أبو قير الإسكندرية مترو والاتصالات الزراعة أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.