عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة كل من "ع.ح.ح" و"ن.ح.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 الف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

كانت القضية رقم 5313 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقبة مفادها اتجار المتهم الأول ":ع.ح.ع" عاطل  بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط المتهم، ونفاذا لذلك انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، فابصرت القوة المتهم وبجواره المتهم الثاني " ن.ح.ع" مقاول،والمطلوب التنفيذ علية في القضية رقم 13994 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، محرزا حافظة بلاستيكية فتمكنت من ضبط الثاني بينما لإذا الأول بالفرار، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها علي عدد 50  طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقة الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات طربة حشيش محكمة جنايات الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعز .. مرتزقة حزب الإصلاح يُغلقون طريق القصر الكمب في تعز لليوم الثاني
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • مشاهير × المحاكم.. مخدر الاغتصاب والمذيعة داليا فؤاد
  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو "الزومبي"
  • الشرطة المصرية تضبط شخصين ظهرا في مقطع متداول تحت تأثير المخدرات