اعرف الإجراءات المطلوبة لتسوية التصالح فى إيصالات الأمانة وفق القانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضايا إيصالات الأمانة، هي جنحة مباشرة يتم رفع الدعوى فيها عن طريق محكمة الجنح المباشرة، ويتم التصالح فيها عن طريق استرداد قيمة الإيصال، ولكن هناك إجراءات لا بد من اتباعها عقب التصالح للتسوية بعد الحكم النهائي في هذه القضايا.
ووفقًا للقانون، يتم تسوية التصالح في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة عن طريق 3 خطوات وتأتي كالتالي:
*معرفة الرقم الخاص بالجنحة المباشرة والمحكمة والسنة التي تم رفعها للمطالبة بقيمة الإيصال.
*معرفة الاسم الكامل للشخص المقام ضده الدعوي، المثبت في بطاقة الرقم القومي.
*التأكد من أن التوكيل الذى قام الموكل في القضية لا يمكن لأى طرف في القضية إلغاءه إلا بوجود الطرف الآخر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ايصالات الامانة التصالح قانون الاجراءات الجنائية محكمة الجنح
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الاستعانة بمساعد صيدلي والأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من المهام لمساعد الصيدلى فيما يلي:
ووفقا للمادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.