في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق للضرر حالات الطلاق دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفع دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
حالة يمكن للزوجة فيها المساهمة في مصروفات المنزل..أحمد كريمة يكشفها
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج الاستيلاء على راتبها أو أموالها بالكامل.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تناول فيها قضية الإنفاق في الحياة الزوجية.
وأوضح كريمة أن الأصل الشرعي يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده، مستشهداً بقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته".
وأضاف: "عقد الزواج الصحيح يفرض على الزوج توفير النفقة اللازمة للزوجة، لكن في الحالات التي تسمح فيها الزوجة بالعمل برضا الزوج، فمن المناسب أن تساهم بجزء من راتبها في نفقات المنزل، وليس كل الراتب".
وأشار كريمة إلى أن مشاركة المرأة العاملة في الأعباء المالية لا تعني إلغاء ذمتها المالية المستقلة، حيث إن الشرع أقر هذا الاستقلال كحق ثابت لها.
وأكد أن أي محاولة من الزوج للسيطرة على دخل الزوجة أو استغلاله بشكل كامل تعد مخالفة للشرع والقيم الأخلاقية.
وفي سياق متصل، شدد كريمة على أن اعتماد الزوج على دخل زوجته بدلاً من العمل بنفسه يعد تصرفاً مرفوضاً شرعاً واجتماعياً، موضحاً أن التكاسل عن توفير احتياجات الأسرة يتعارض مع مبادئ الرجولة والشهامة.
واختتم حديثه قائلاً: "الزواج شراكة مبنية على الاحترام المتبادل، وأي خلل في هذه الشراكة، سواء من ناحية الإنفاق أو تحمل المسؤولية، يؤثر سلباً على استقرار الأسرة وسعادتها".