الرقابة الإدارية: الفساد يؤدي إلى هروب روؤس الأموال
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال اللواء محمد الحلبي رئيس فرع الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، إن الفساد له آثارًا إجتماعية أهمها نقص الولاء والانتماء وتفشي الإحباط والبطالة و الجرائم الاجتماعية، وأبرز أن الفساد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية ومنها هروب رؤوس الأموال والركود الاقتصادي وقلة الصادرات وعجز موارد الدولة.
وحاضر رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بقنا، بجامعة جنوب الوادي اليوم، فى محاضرة توعوية بعنوان: دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وتناول بالشرح أنواع الفساد : اقتصادي، سياسي، إداري ،اجتماعي، واكد أن هناك فساد عرضي وفساد مؤسسي منتظم.
وأشار الى تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع إدارات المراجعة الداخلية بالمؤسسات الحكومية في متابعة أوجه القصور وتناول بالشرح الاثار الاقتصادية السلبية للفساد
وقدم شرحا للسلطات القضائية و التشريعية والتنفيذية الموجودة بالدولة والهيئات الرقابية المتخصصة والهيئات الرقابية المستقلة وأكد أن مكافحة الفساد التزام على الدولة بموجب الدستور.
واستعرض اللواء محمد حلبي مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية أهمها بحث وتحري أسباب القصور في العمل و الانتاج والكشف عن المخالفات المالية والادارية و الجرائم الجنائية و متابعة تنفيذ القوانين واللوائح ومعاونة المستثمرين وإمداد صانع القرار بالمعلومات اللازمة بالترشيحات للوظائف العليا.
وأوضح نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية وصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية والهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة الإدارية وطرق التواصل مع الهيئة وتناول بالشرح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأنشطة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .
50 ورشة للتوعية بالفساد:
وحضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، و اللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بقنا الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الادارية بعنوان.. دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد ، بمقر الجامعة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .
وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في متابعة النظم المالية و الإدارية والتحري عن أسباب القصور ومواجهة أي مظاهر للمخالفات في مختلف الهيئات و المؤسسات ومتابعة تنفيذ القوانين وأكد أن هناك تعاون مستمر مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا وحرص الجامعة على تقديم برامج توعوية بالتعاون مع الهيئة لمختلف منسوبي الجامعة للتوعية بمكافحة الفساد المالي و الاداري.
وبيّن عكاوي، أن الجامعة نحو 50 ورشة عمل استفاد منها 1400 متدرب للتوعية بالفساد وأنواعه وكيفية مكافحته، وذكر أن الحوكمة من أهم القواعد في إدارة مؤسسات التعليم العالي مشيرا لأهمية رصد أي ممارسات غير منضبطة والتفاف حول القوانين
حضر الندوة الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، والمقدم عمر كمال عضو فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا وطروب طلبة امين الجامعة المساعد ، عبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ، واعضاء هيئة التدريس ، و القيادات الادارية وحضور طلابي من مختلف كليات الجامعة.
وتضمنت فعاليات الندوة عرض لمجموعة من الفيديوهات التوعوية بمكافحة الفساد وحوار مفتوح مع الحضور أجاب خلاله اللواء محمد حلبي على كافة الاستفسارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة الرقابة الإدارية جامعة جنوب الوادي هروب رؤوس الأموال هیئة الرقابة الاداریة هیئة الرقابة الإداریة رئیس الجامعة اللواء محمد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
شركات التأمين وإعادة التأمينوفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.
يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.
وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.
كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.
وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.
فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.
كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.
نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.
شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.