وزير العدل يأمل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أن المناقشات مازالت مستمرة حول إدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي الذي طال انتظاره.
وهبي الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ردا على سؤال بشأن مصير مراجعة القانون الجنائي، جدد حرصه على أن يجري إقرار هذا المشروع خلال هذه الولاية الحكومية التي تنقضي عام 2026، مشيرا إلى أن النقاش الجاري منذ 3 سنوات حول المشروع قد أفرز بعض النتائج.
حديث وزير العدل عن عقوبة الإعدام يأتي بعيد إعلانه عزم بلاده الموافقة على آلية أممية تسمح بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لسنتين.
ويأمل وزير العدل أن يتخذ المغرب « خطوة أكبر » في أفق إلغاء هذه العقوبة من قوانينه، لكنه أشار إلى أن بلاده توقفت عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993 حيث كان آخر شخص نفذت بحقه هو عميد شرطة في الدار البيضاء يدعى الحاج ثابت دين في سلسلة جرائم تحرش واغتصاب.
ويذكر أن 88 محكوما بالإعدام يقبعون في سجون المغرب، بينهم سيدة واحدة.
لكن هذا العدد كان أكبر في الواقع قبل أن يستفيد 161 محكوما بعقوبة الموت من تدبير خفض العقوبة إلى السجن المؤبد في مناسبات العفو، وفق ما ذكر وزير العدل.
كلمات دلالية الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام المغرب برلمان جنائي حكومة عقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
جاء قرار النيابة العامة في القاهرة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية وصلت إلى 4 ملايين قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة لحائزي الألعاب النارية..
قبل نظر الاستئناف على الحكم.. حكاية الصراع بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكرللزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليهامقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونيةاليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهم في البدرشينالعقوبة القانونية المقررة
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.