وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.

ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .

جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.

وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على :ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني مشروع قانون مقدم من الحكومة قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید القانون رقم هذا القانون بعد موافقة ا القانون

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.

وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.

الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غداالمستشار محمود فوزي: نقف على مسافة واحدة من جميع الآراء.. وسنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيلخطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية الجلسة العامة

أوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.

وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "استمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
  • القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
  • وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"