نميرة نجم: قرارات محكمة العدل بشأن فلسطين ملزمة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم محامي فلسطين امام محكمة العدل الدولية و خبير القانون الدولي و الهجرة ان محكمة العدل الدولية لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه ، وبالتالي يمكن إستخدام قرارتها و أحكامها بعد ذلك في المفاوضات السياسية لدحض الادعاءات المخالفة للقانون من خلال قرارتها ، التي من شأنها تقوية موقف المفاوضين خاصة من الدول الناميه ، وأن إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتي من الآراء ذاتها ، لأنها وفقا لقواعد المحكمة هي أراء إسترشادية ولكن الإلزامية تأتي هنا من قواعد القانون ذاتها التي التزمت بها الدول طواعية.
ففي الآراء الاستشارية تقوم المحكمة بالتأكيد على أن عدد من قواعد القانون بعينها هي التي تنطبق في الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد في تفسير القانون بشكل واضح ، ولا يمكن على المستوى السياسي بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا ، جاء ذلك أثناء محاضرة السفيرة كمتحدث خبير بالقانون الدولي في الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمها القسم الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ .
وقد قدمت السفيرة في المحاضرة عرضا تفصيليا عمليا لدور المحكمة العدل الدولية الكاشف للقانون الدولي الإنساني وأهميته سواء في القضايا الخلافية بين الدول أو في الآراء الاستشارية للمحكمة ، و شرحت السفيرة الرأي الاستشاري الأخير الذي أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استناد المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بفترة طويلة سنة تقريبا ، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض في الأراضي المحتلة ،وكذلك التصدي للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية قبل ٧ أكتوبر و حتى الآن من جانب ، وكذلك فشل المنظومة الأممية من جانب آخر في إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدي الفعلي ، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
و أشارت إلى بعض القضايا الأخرى التي تناولت فيها المحكمة قواعد القانون الدولي الإنساني ومنها قرار المحكمة في دعوة الإبادة الجماعية الخاصة بسربرنيتسا في البوسنة، والدعوة ما بين الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا ، والدعوي مابين أوغندا ضد الكونجو الديمقراطية ، وكذلك الرأي الاستشاري في قضية الأسلحة النووية والرأي الاستشاري الخاص بجزر تشاجوس.
ونوهت في عرضها إلى الفرق بين الاحتلال المشروع وغير المشروع والإلتزامات التي خرجت بها المحكمة في رأيها الاستشاري على إسرائيل من جانب ، وعلى كافة دول العالم من جانب آخر ، كما تطرقت إلى التزامات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة في تنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة في دعوي فلسطين الأخبرة .
وأشارت السفيرة كذلك إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام المحكمة في خصوص الوضع في غزة سواء دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل او نيكاراجوا ضد ألمانيا مشيرة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعددة في غزة ، مؤكدة على أنه على الرغم من أن الدعاوى الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا إلا أن المحكمة في نهاية الأمر سوف تخرج بقرار قانوني ملزم للجميع.
وقد قدمت نجم محاضرتها تحت عنوان "محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير القانون الدولي" بالمشاركة مع المستشارة د. ياسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصري .
وقد استهدفت الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني في شرم الشيخ مسؤولين حكوميين من الدول العربية ، وعدد من الأكاديميين في المؤسسات والجامعات التعليمية في المنطقة ، و تسعى الدورة التدريبية كذلك لتقديم معلومات معمقة ونظرة شمولية لجوانب القانون الدولي الإنساني، متضمة وسائل الحرب وأساليبها المختلفة، والأشخاص والأعيان المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم والمفقودون .
وقد عُقدت الدورة العربية الإقليمية للقانون الدولي الإنساني للمرة الأولى عام 2004 بموجب قرار من مجلس وزراء العدل بجامعة الدول العربية ليؤكد التزام المنطقة العربية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ، وكان الهدف الرئيسي من القرار هو توعية المسؤولين الحكوميين العرب بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه.
يُذكر أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى للحد من آثار النزاع المسلح ،ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محامي فلسطين محكمة العدل الدولية خبير القانون الدولي المفاوضات السياسية القانون الدولی الإنسانی محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری للقانون الدولی قواعد القانون المحکمة فی من جانب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.
وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.
وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.
وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.
ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.
وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts