كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

تقنين وضع اليد على الأراضي

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.

ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷.

جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

لائحة تنفيذية لقانون تقنين وضع اليد خلال 30 يوما

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.

وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على :ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اقرأ أيضا:

أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة

صور.. وفاة شخصين في انهيار عقار قديم بالوايلي والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

مجدي يعقوب: مصر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال زراعة الأعضاء

أحمد السجيني أملاك الدولة محلية النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس "محلية النواب" عن أحداث سوريا: حربهم علينا ستكون اقتصادية.. وبالفعل أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد أحمد السجيني أملاك الدولة محلية النواب قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید وضع الید على القانون رقم هذا القانون بعد موافقة ا القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسم

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

أبرز التعديلات التي تم إقرارها

 تعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.

 إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.

تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.

 تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.

استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمة

مع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة
  • محافظ كفرالشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين
  • محافظ كفر الشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفرالشيخ يسلم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل