برلماني يستعرض معاناة أهالي الواحات ويطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الأراضي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقال أبو العلا: من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية أعلم حجم معاناتهم في ملف تقنين وضع اليد، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون وسبق مناقشته باجتماع اللجنة المحلية.
وأوضح أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم يخلو من التوصيات التي سبق وتمت الإشارة إليها.
وأوضح أبو العلا، أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة يخلو من مراعاة البعد الاجتماعي، قائلا: "أنا شفت المشاكل عند الناس في الواحات ناس عايشة في المكان من 100 و50 سنة ويواجه مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق".
وتابع أيمن أبو العلا: "الواحات بنتكلم 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن بلح ينتج سنويا"، متسائلا: هل تعتقدوا الري بتاعه كله سليم لا طبعا عايزين قانون مصالحة؟.
وواصل أيمن أبو العلا، تساؤلاته: "تعمل إيه لراجل عنده 5 فدادين زراعية تنتج، وحفر بئر لري أرضه وعايز يقنن، علشان كده لازم مصالحة؟"
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتخفيضات في الأسعار ووضع حد أقصى، وعمل بحث اجتماعي لكل حالة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء والمغالطات في القانون 144 لسنة 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة التعديات محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد أبو العلا
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تناقش قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها "نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ثانيا تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتعد الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ونظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.