الإعدام لشخصين والمؤبد لآخر للمتهمين بقتل شاب وسرقته بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي منه بالعاشر من رمضان، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثالث، والمؤبد للثاني، والسجن 5 سنوات للرابع والخامس و3 سنوات للسادس.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
وتعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ط ع ط" 37 عاما، نقاش، و"مؤمن هـ أ ص" 20 عاما، طالب، و"عبدالله ع ع إ" 21 عاما، عامل دليفري، و"محمود ع م ع" 15 عاما، طالب، و"مصطفى ع ح ف" 15 عاما، طالب، و"محمود س ع إ" 36 عاما، حلاق، مقيمين بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "رمضان علي" وسرقوا هاتفه المحمول.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهمان الرابع والخامس أطفالا جاوزا الخامسة عشر عاما ميلاديا ولم يبلغ ثماني عشر عاما، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به عقب أن استدرجوه لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري في الهواء إلا أنه لم يصبه، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصادين قتله، وسرقوا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 عاما للغد
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، آليوم الأحد ، تأجيل استئناف المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها، على حكم سجنها 15 عاما، لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها على مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بالسجن 15 عاما.
ًوصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.
وأوضحت المحكمة أنها استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.
بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.
وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة