قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي منه بالعاشر من رمضان، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثالث، والمؤبد للثاني، والسجن 5 سنوات للرابع والخامس و3 سنوات للسادس.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

وتعود أحداث القضية رقم 5524 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ط ع ط" 37 عاما، نقاش، و"مؤمن هـ أ ص" 20 عاما، طالب، و"عبدالله ع ع إ" 21 عاما، عامل دليفري، و"محمود ع م ع" 15 عاما، طالب، و"مصطفى ع ح ف" 15 عاما، طالب، و"محمود س ع إ" 36 عاما، حلاق، مقيمين بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "رمضان علي" وسرقوا هاتفه المحمول.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهمان الرابع والخامس أطفالا جاوزا الخامسة عشر عاما ميلاديا ولم يبلغ ثماني عشر عاما، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري (فرد خرطوش) وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به عقب أن استدرجوه لطريق مظلم بمنأى عن المارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري في الهواء إلا أنه لم يصبه، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قصادين قتله، وسرقوا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاشر من رمضان قتل جريمة قتل الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق

إقرأ أيضاً:

الإعدام لإرهابي في كربلاء شارك بقتل 6 أشخاص في المسيب

11 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات كربلاء، الأربعاء، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى عصابات إرهابية شارك مع زمرة من الإرهابيين بقتل ستة أشخاص في قضاء المسيب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “الارهابي شارك بعملية أرهابية استهدفت ستة أشخاص أبرياء بعد عودتهم من حفل زفاف في قضاء المسيب عام 2013 بدوافع إرهابية”.

وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /1و2 و3 منه “.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المؤبد وغرامة 100 ألف للمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية
  • الإعدام لإرهابي في كربلاء شارك بقتل 6 أشخاص في المسيب
  • جنايات كربلاء: الإعدام لإرهابي قتل بمعاونة زمرته 6 مواطنين في المسيب
  • تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري في القليوبية
  • مستأنف جنايات المنصورة تقضي بتخفيض الحكم على قاتلة طفلها بالسنبلاوين من الإعدام إلى المؤبد
  • جنايات مستأنف المنصورة تقضي بتخفيض عقوبة قاتل أمه بالمنزلة من الإعدام إلى المؤبد
  • اعترافات المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين فى الهرم.. تفاصيل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته فى الشرقية
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدر الحشيش بالشرقية