«أنا المصري».. تختتم فعاليات 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بقنا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تحت شعار "نتحد لإنهاء العنف ضد المرأة".. نظمت جمعية أنا المصري بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الحفل الختامي لفعاليات 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشهد الحفل عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لعدد من فتيات محافظة قنا، كان أبرزها مارثون دراجات لتغيير الصورة النمطية عن فتيات الصعيد، ومسابقات ثقافية وفنية متنوعة.
وتضمن الحفل حلقة نقاشية حول أبرز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصعيد ويأتي على رأسها حرمان المرأة من الميراث و ختان الإناث و زواج الطفلات واستعراض مفاهم العنف ضد المرأة.
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها تشكيل حملة مناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة وندوات وفعاليات توعوية بهدف تغيير قناعات المجتمع حول العادات والموروثات الخاطئة التي تضر بصحة ومستقبل الفتيات والنساء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».