تحت شعار "نتحد لإنهاء العنف ضد المرأة".. نظمت جمعية أنا المصري بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، الحفل الختامي لفعاليات 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشهد الحفل عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لعدد من فتيات محافظة قنا، كان أبرزها مارثون دراجات لتغيير الصورة النمطية عن فتيات الصعيد، ومسابقات ثقافية وفنية متنوعة.

وتضمن الحفل حلقة نقاشية حول أبرز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصعيد ويأتي على رأسها حرمان المرأة من الميراث و ختان الإناث و زواج الطفلات واستعراض مفاهم العنف ضد المرأة.

وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها تشكيل حملة مناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة وندوات وفعاليات توعوية بهدف تغيير قناعات المجتمع حول العادات والموروثات الخاطئة التي تضر بصحة ومستقبل الفتيات والنساء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العنف ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس

شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

ونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • ورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
  • ضبط متهم بالتعدي لفظيا على فتيات في السويس
  • مستقبل وطن يوفر 120سماعة طبية لضعاف السمع بقنا
  • ضمن مبادرة «أنتِ عظيمة بصحتك».. مستقبل وطن بقنا يوفر 120 سماعة طبية لضعاف السمع
  • بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة
  • أمل عمار تشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
  • لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
  • مصورة إيرانية توثق معاناة نساء كرديات حرقن أنفسهن احتجًاجا على العنف الاجتماعي