قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح، وبراءة المتهمين الثاني والثالث، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10560 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3442 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ص ع"، 21 سنة، نجار مسلح، و"طه س ر"، 25 سنة، بدون عمل، و"مدحت إ ب"، 27 سنة، بدون عمل، وجميعهم مقيمين الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو الملازم أول زياد حسن معاون مباحث مركز الخانكة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثالث، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية مخدرات محكمة المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

 

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

 

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105

كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107

يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108

إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110

يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:

1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • بيع وهمي لأسلحة عبر فيسبوك.. حيلة «مستريح الفيوم» لاستقطاب ضحاياه
  • السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
  • تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
  • بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم