سلطات الداخلة تتعقب الصيد العشوائي للأخطبوط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في إطار الإستعدادات القائمة لإنطلاق موسم صيد الأخطبوط قامت لجنة مختلطة تضم مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات المحلية بحجز واتلاف مجموعة كبيرة من القوارير البلاستيكية “المعروفة محليا بالغراف” مصنوعة من مواد مضرة بالبيئة البحرية.
ويعتبر إستعمال هذه الأنواع من الأدوات الغير قانونية والغير قابلة للتحلل، كونها لا تستجيب للسلامة الصحية نظرا لانها تحتوي على مواد مهددة للبيئة البحرية ، كما تشكل خطرا كبيرا على استدامة مخزون الأخطبوط وكذا على صحة البيئة التي يعيش ويتوالد فيها الشيء الذي يؤثر سلبا على تجديد المخزون وعلى مردوديته.
ومن المقرر ان تواصل السلطات الوصية التنسيق والتعاون مع المصالح المختصة بغية القضاء على هذا النوع من الممارسات الغير قانونية والمهددة لإستدامة هذا المخزون وللإستثمارات القانونية المرتبطة به بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وتأتي هذه العملية في إطار محاربة الصيد الغير قانوني بالدائرة البحرية للداخلة وتبعا للإجراءات الإحترازية التي تباشرها التي تباشرها مندوبية الصيد البحري بالداخلة قبل إنطلاق موسم صيد الأخطبوط الاسابيع القليلة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قراران لوزير الماليّة... إليكم تفاصيلهما
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها. كما وبتقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي:
" عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي:
1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.
2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب.
علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023".