النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كلّف المستشار محمد شوقي النائب العام، فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان، حيث تفقد الفريق عنابر النزلاء وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، واستمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أي شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما سترصد وتتابع أي شكاوى ترد بهذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام الحوادث
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.