قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاتجاه العام الذي أدى لفكرة “تكافل وكرامة” يأتي من دور الدولة لمساندة الفقراء وفقا لحقوق الإنسان، وإنشاء ما يسمى شبكة التضامن الاجتماعي ودعم المحتاجين.

وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”: “استعرنا نموذجا قدمته دولة البرازيل وهو الدعم النقدي المشروط، والذي كان له دور في تنمية البرازيل وانتقالها من أكبر اقتصادات العالم”.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الدعم النقدي المشروط هو أن تعطي للمرأة مبلغا نقديا شهريا، لافتاً إلى أن استمرار هذا المبلغ مرتبط بشرطين، منها أن يكون أبناؤها منتظمين في المدارس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي ، أهمية ضرورة تحديث قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن آخر مؤشر لنسبة الفقر وفقا  للجهاز المركزى لتعبئة  العامة والإحصاء 29.5%، متوقعاً زيادة في تلك النسبة مع ارتفاع الأسعار.

وذكرت أن القضية المهمة للضمان الاجتماعي هو التمكين الاقتصادي للفقراء ودعم المرأة لأنها الركيزة الأساسية في أى مجتمع مصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صباح البلد جامعة عين شمس الاقتصاد عين شمس المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت  اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافقت  اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص  المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:

مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

-        داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

-         إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.

-        إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

-         إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.

وتنص المادة (61) على الآتي:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .

وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.

 وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.

و اضاف  رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط .. تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا |تفاصيل
  • مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد بمشروع القانون الجديد
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
  • الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
  • إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة في مصحة حكومية 45 يوما وفقا للقانون
  • بأمر القانون.. قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل