تصل لغرامة مليون جنيه.. عقوبات رادعة للتعدي على الأراضي المملوكة للدولة وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.
عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة
فقد نصت المادة (11) من القانون على أن: تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من ميان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة (13)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (14):
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوي تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أملاك الدولة الخاصة غرامة مليون جنيه مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة إجراءات التصرف في أملاك الدولة مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.
الطعن على الأحكاموتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.
قبول المعارضةونصت المادة (۳۷۷) على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (۳۷۸) على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹) على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إعادة النظر في الدعوىوبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.