السجيني يطالب بلائحة تنفيذية لحل المشكلات أثناء تطبيق قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مؤكدا أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال السجيني إن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات و التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد و تحديد التسعير ، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، و آلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.
كما شدد على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف و ،تنهي الأزمة بشكل نهائي ، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و أكد النائب أحمد السجيني ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون و تابع " لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع "
و خلال الاجتماع طالب بحصر واضع للمباني و وضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة ، و تابع " اذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة و سيضطروا للبحث عن اجراءات و تشريعات جديدة لمواجهة المشكلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة السجيني محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توافق مبدئياً على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.
ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .
جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على :ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.