اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 بين سوريا وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اتفاقية وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.
وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين، عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين تعرف بـ"الأندوف"، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الجنود السوريون تخلوا عن مواقعهم"، وأنه لن يسمح لأية قوى معادية بالتموضع قرب الحدود بين البلدين، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "القوة التنفيذية" بالمنطقة.
تاريخ الاتفاقيةشنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه.
في 31 مايو/أيار 1974 انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.
إعلانوعمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، انتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو/أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه، في مدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
خريطة اتفاقية فض الاشتباك (الجزيرة) بنود الاتفاقيةتتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة (الأندوف).
وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية:
1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973.
2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي:
تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري.
4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما.
5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.
إعلان7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف.
8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338.
ووفقا للأبجدية الصوتية لقوات حلف شمال أطلسي (الناتو) -أبجدية من 26 كلمة تستخدم في الاتصالات العسكرية- أطلق على الخط "ب" من جهة الشرق اسم "برافو"، أما الخط "أ" من الغرب "ألفا".
ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.
أماكن توغل الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية أواخر 2024 (الجزيرة) القوات الأمميةأُنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 350، في 31 مايو/أيار 1974، ويخضع مباشرة لسلطة المجلس.
تهدف "الأندوف" إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، ومتابعة عملية فض الاشتباك بين القوتين، والإشراف على مناطق الفصل والحدود، وفق ما نصت عليه الاتفاقية.
وحدد القرار الأممي عدد أعضاء القوة بحوالي 1250 فردا، يختارهم الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوا دائما في مجلس الأمن. وتُجدد ولاية القوات كل 6 أشهر.
خروقات للاتفاقيةتعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن "جزعه من خطر اندلاع نزاع خطير في المنطقة جراء العنف الدائر في سوريا، وقلقه من الانتهاكات التي طالت اتفاقية فض الاشتباك".
إعلانوشدد مجلس الأمن حينئذ على وجوب عدم ممارسة أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة السورية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية وجود قوة "الأندوف" لمراقبة فض الاشتباك، وشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط الاتفاقية.
إنهاء الاتفاقيةأعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق.
وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "جنبا إلى جنب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع السيطرة المجاورة لها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین سوریا وإسرائیل المنطقة العازلة للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قرار الكونجرس الأخير يتعارض مع اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول أيضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالإضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالإضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استناداً إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
وزير التعليم العالي الماليزي يدعو المجتمع الدولي لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة