طرح المركز الوطني لإدارة النفايات الضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات، بهدف تنظيم المبادرات التطوعية في القطاع وتوفير الإرشادات اللازمة، والتدريب اللازم للمتطوعين لضمان قدرتهم على التعامل مع النفايات بطرق آمنة وفعالة في إطار التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام.أهم الشروط والضوابطوحدد المركز الضوابط والاشتراطات لمبادرات القطاع غير الربحي والخاص والحكومي وللحصول على الموافقات اللازمة لبدء أعمال المبادرة من قبل المركز، حيث اشترطت تقديم خطة العمل إلى المركز ويتم فيها تحديد نطاق العمل وأهدافه، ومبررات المبادرة، والنطاق الجغرافي المستهدف والمعالم الرئيسية ومؤشرات الأداء المستهدفة.


.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط المركز الوطني لإدارة النفايات بخصوص المبادرات التطوعية - أرشيفية
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة.. "دبلوم إدارة المتاحف" يؤهل الخريجات لقطاع العملحساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبروأكد المركز على أهمية تحديد نوع النفاية المستهدفة وكميتها، والجدول الزمني للتنفيذ ومخرجات المشروع، بالإضافة إلى خطة المخاطر والحلول وخطة التقارير «مرحلية ونهائية» والموازنة المالية، والجهات المشاركة وأدوارهم، ومسؤولياتهم وتقديم المحتوى الإعلامي المصاحب للمبادرة.حظر الكسب الماليوحظرت اللائحة أن هدف المبادرة التطوعية إلى التكسب المالي بأي شكل من الأشكال دون موافقة المركز، مؤكدة على أن يتلقى المتطوعين على المبادرة تدريبًا مناسبًا للتعامل مع النفايات المحددة.
ونصت اللائحة على نقل النفاية محل المبادرة التطوعية أو السعي في نقلها إلى مقدم خدمة مرخص من المركز الوطني لإدارة النفايات أو إلى الدولة عبر وضعها في أحد مرافق إدارة النفايات الخاصة أو العامة، وإذا وضعت في أحد المرافق الخاصة انتقلت ملكيتها تلقائيا إلى مقدم الخدمة.
وأوضحت اللائحة أن تكون الموافقة للقطاع الخاص من خلال خطاب رسمي وذلك خلال 15 يوما عمل بعد معالجة طلب الموافقة موجهة لمقدم المبادرة مذكور فيه الإطار الزمني والجغرافي للمبادرة وكافة الالتزامات الأخرى وذلك لضمان الامتثال عند بدء المبادرة.
وألزمت اللائحة مقدم المبادرة باستيفاء جميع المتطلبات، ومراعاة إشراك القطاع غير الربحي، مشيرة إلى أنه عند عدم تحقيق أحد المتطلبات يمكن تقديم الملاحظات أو عقد الاجتماعات التي من شأنها التأكد من تحقيق المتطلبات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام المركز الوطني لإدارة النفايات إدارة النفايات ضوابط النفايات القطاع غير الربحي

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقًا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

ووافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة، ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم واجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونًا عليها.

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حُكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حُبس احتياطيًّا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى، يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

ووافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتَين على الوضع.

فإذا رُئي في التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيًّا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يومًا على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي، تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها، ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر؛ لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ووافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونَين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرًا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

ووافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.








لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "imagine IF".. مسابقة عالمية لاستكشاف جمال التراث المصري برعاية السياحة الأخبار المتعلقة اعتراض برلماني على قيمة كفالة إعادة النظر من المتهم.. والحكومة: 5 آلاف أخبار الإجراءات الجنائية.. تنفيذ "الإعدام" خلال 14 يومًا إذا لم يصدر عفو من رئيس أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على حالات إعادة النظر في الأحكام أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم 17

القاهرة - مصر

17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة بعقوبة حبس المرأة الحامل في قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. قواعد أوروبية جديدة لنفايات التعبئة
  • المركز الوطني للأرصاد: أجواء متقلبة في ليبيا ابتداءً من 11 فبراير
  • ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى طبقا لقانون الري
  • الإمارات.. آلية جديدة لتحويل الدعم المالي للمستفيدين من "نافس"
  • نائب أمير جازان يستقبل مدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة
  • 9 ضوابط و11 شرطًا للعاملين.. البلديات تُشدد الرقابة على "التوصيل المنزلي" - عاجل
  • المركز الوطني للأرصاد يتنبأ بأجواء باردة وأمطار متفرقة للشمال واستقرار الطقس في الجنوب
  • أستاذ بجامعة المنيا يحول النفايات إلى فن.. 5 أعمال لدعم التحول للأخضر
  • ابتكار تقنية جديدة لتحويل النفايات الغذائية لوقود بروسيا.. السر في البكتيريا