دراسة: 4.7% نسبة الغابات في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشفت دراسة مسحية لهيئة البيئة أن نسبة الغابات في محافظة ظفار تبلغ 4.73% من إجمالي مساحة المحافظة، أي ما يعادل نحو 464722 هكتارا. وقد أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية غطاء الغابات في المحافظة من التدهور والانحسار، مع التأكيد على أهمية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد للحصول على بيانات دقيقة بشأن الغطاء النباتي.
وأوضحت المهندسة ليان بنت محاد العمرية، المشرفة على الدراسة، أن المسوحات الميدانية تركزت في الشريط الجبلي الذي يحتوي على غطاء شجري كثيف، بالإضافة إلى اختيار مواقع متفرقة خارج هذا الشريط لجعل الدراسة أكثر شمولية. وأضافت العمرية إن الدراسة تهدف إلى تحديد نسبة الغابات بالنسبة لإجمالي اليابسة في المحافظة، وتعد ذات أهمية كبيرة في حماية وصون الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، ما يسهم في دعم رؤية عُمان 2040.
وتضمنت الدراسة مسوحات ميدانية لعدد من المواقع المحددة، تم تقسيمها إلى 11 مربعا رئيسيا بمساحة 1 هكتار لكل منها، مع 3 مربعات فرعية بمساحة 100 م² لكل منها. وبلغ إجمالي عدد المربعات التي تم مسحها ميدانيا 33 مربعا، وقد تم استخدام الصور الجوية الملتقطة بواسطة الطائرات المسيرة (الدرون) والأقمار الاصطناعية لدعم المسوحات.
استغرق تنفيذ هذه الدراسة ما يقارب العشرة أشهر، حيث بدأت في يونيو 2023 وانتهت في مارس 2024، وتم خلالها مسح 33 موقعا يمثلون الطبيعة الجغرافية المتباينة في محافظة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. أين تذهب أموال تقنين أراضي وضع اليد؟
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.