#سواليف

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، الثلاثاء، وصول مواطن أردني كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق

وأضاف القضاة، أن المواطن أسامة بشير حسن البطاينة جرى نقله من دمشق إلى مركز حدود جابر وجرى استقباله من نشامى الوطن.

وأشار إلى أن البطاينة اختفى عندما كان عمره 18 سنة منذ العام 1968، وبقي في السجن بلا تهمة 38 عاما، بحسب ذويه.

مقالات ذات صلة عشيرة البطاينة تعتقد ان الأردني الذي عثر عليه هو ابنها أسامة 2024/12/10

وبين القضان أن المواطن البطاينة وجد فاقدا للوعي والذاكرة، وجرى تسليمه لذويه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.

وزير العدل: تطويرمكاتب الشهر العقاري يكفل حصول المواطن على حقه بأسرع وقتوزير العدل يفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندريةالمحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةالمحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي

ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .

وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.

مقالات مشابهة

  • سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والسوري تطورات الأوضاع المنطقة
  • مصرع ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بكفر شكر 
  • المكتب الإعلامي لوزير الخارجية: زيارة الوفد اللبناني برئاسة سلام إلى سوريا إيجابية
  • جازان.. إحباط تهريب 108 كيلوجرامات من نبات القات المخدر
  • أسامة نبيه: هدفنا اسعاد الجماهير المصرية وإعلان قائمة منتخب الشباب غدًا
  • وزير الخارجية التركي: أردوغان يعتزم زيارة سوريا
  • الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
  • وزير الخارجية الفنزويلي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة