أسباب سحب رخص السيارات طبقا لقانون المرور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل أصحاب المركبات عن أسباب سحب رخصة السيارة وذلك من أجل تفادي دفع الغرامات والابتعاد عن المخالفات المرورية.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أسباب سحب رخص السيارات طبقا لقانون المرور.
أسباب سحب رخص السيارات1-يتم سحب الرخصة عند عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة شهر لانتهاء مدة الترخيص حتى إذا تم دفع الضرائب والرسوم المقررة قبل انقضاء مدة 30 يوما.
2- كما يتم أيضا سحب رخصة السيارة من السائق في حالة تكرار ضبط مركبة أجرة عدادها به خلل خلال عام من ضبطه في المرة السابقة ويكون السحب لمدة شهر.
3-عند ضبط سيارة غير متوافر بها شروط المتانة، يتم سحب الرخص إلى حين استيفائها شروط الأمان.
4- عند ضبط قائدها مرتكبا فعلًا مخالفا للآداب بداخلها أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب في هذه الحالة لمدة 3شهور من تاريخ ضبطه.
5-في حالة ضبط سيارة أجرة خارج حدود المحافظة المرخص بالسير بها بدون تصريح من قسم المرور التابعة له السيارة، يكون سحب الرخصة في هذه الحالة لمدة شهر.
6- في حالة ضبط سيارة يقودها شخص غير صاحبها ليس معه رخصة قيادة أو كان يحمل رخصة ولكنها ألغيت لسبب ما.
7- في حالة قيادتها من قبل شخص لا تجيز قيادته المركبة التي ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد على 3 أشهر ولصاحب المركبة استرداد رخصة السيارة ما لم يثبت علمه بتلك الواقعة.
1- يتم الانتظار لمدة 48 ساعة بعد سحب الرخصة وقد تصل مدة الانتظار إلى أسبوع وهي الفترة الزمنية التي سجلها الضابط الذي قام بسحب الرخصة على إيصال السحب يوم واقعة سحب الرخصة.
2- التوجه إلى إدارة المرور التابعة لها رخصة السيارة والتوجه إلى شباك الرخص المسحوبة حتى تقوم بالاستفسار عن وصول الرخصة الخاصة بك من عدمه.
3-بعد الاستفسار عن الرخصة في حالة وصولها قم بكتابة الرقم الصادر، وأخذ نسخة من التقرير الموقع من الضابط الذي قام بسحب تلك الرخصة.
4- ثم توجه لدفع قيمة المخالفة في نيابة المرور، وبعد ذلك توجه مرة أخرى إلى المرور للحصول على الرخصة المسحوبة.
اقرأ أيضاًخطوات تجديد رخصة السيارة والأوراق المطلوبة
تجديد رخصة السيارة.. الخطوات والمستندات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات رخصة السيارة رخص السيارات رخصة السیارة سحب الرخصة فی حالة
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية:
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة