تأييد سجن أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بفتيات الجامعة الامريكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رفضت محكمة النقض، طعون أحمد بسام زكي المعروف بأسم متحرش الجامعة الأمريكية والتى بدأت فى غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه ٨ سنوات.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي وبموجب حكم محكمة النقض فقد أحيلت واقعة من وقائع هتك العرض والمحكوم فيها على أحمد بسام زكي بعقوبة الحبس لمده سنة واحده لمحكمة الطفل وذلك لكون أحمد بسام وقت أرتكاب الواقعة ( عام 2016) كان طفلاً جاوز سنة خمسة عشر عاماً ومن ثم فتختص محكمة الطفل بمحاكمته، بينما رصدت محكمة النقض أغفال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق أحمد بسام زكي توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه فى أدانته بجريمة تعاطي المخدرات وهو ما لم تستطع تعديله – محكمة النقض – وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ونظراً لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم.
وبهذا الحكم تنهي محكمة النقض قضية طالب الجامعة الأمريكية
تأييد سجن أحمد بسام ذكى المتهم بالتحرش بفتيات الجامعة الامريكية
كان النائب العام امر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كما شملت الاتهامات: تحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احمد بسام أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة