محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلي لقرية بني عفان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة بني سويف رقم 1572 لسنة 2024، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي المعتمد لقرية بني عفان التابعة للوحدة المحلية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف، وذلك في العدد رقم 275 في 10 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، اعتماد شارع بعرض (4 أمتار) بالمخطط التفصيلي المعتمد القرية بني عفان التابعة للوحدة المحلية إهناسيا الخضراء - مركز بني سويف والمطل عليه العقار ملك المواطن محمد إبراهيم حسين وفقا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه وقرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (39) بتاريخ 2024/5/8 مع تحصيل مقابل التحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 890 لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار حكوميا بالموافقة على إنشاء منطقة حرة بالمنوفية
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك في العدد رقم 49 مكرر ب في 9 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة إل تي لخدمات الجينز LT Denim Services ش.م. م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 222810.80 الكائنة داخل القطعة رقم 151 بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات محافظة المنوفية، وفقا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد الشمالي: بطول 154.44 متر، ويحده طريق بعض 12 مترًا.
الحد الجنوبي: بطول 154.44 متر، ويحده الطريق الإقليمي بعرض 50 مترًا.
الحد الشرقي: بطول 147.70 متر، ويحده جار.
الحد الغربي: بطول 147.70 متر ويحده ممر.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع وغسيل وكحت الملابس الجاهزة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتي:
1- تصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد.
2- استخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 75%.
3- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقة الشركة.
5- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع.
وجاء في المادة 4 من القرار: تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكّد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.