استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.



وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.


كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.

وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.

وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.

أخبار ذات صلة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 يواصل فعالياته في أبوظبي برعاية رئيس الدولة.. اليوم انطلاق «حوار أبوظبي للفضاء» بمشاركة 1000 خبير من 53 دولة

وستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.

وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.

وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.

وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات مكافحة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلا عن تنويع الخيارات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بشركات التأمين وإعادة التأمين، تلتزم بالقرار جميع الشركات التي تزاول أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وكذلك شركات التأمين التكافلي، والتأمين الطبي المتخصص، والتأمين متناهي الصغر، وأي أنشطة تأمينية أخرى متخصصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.

وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة:

حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.

كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. 

تضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.

نص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. 

وضع القرار للمرة الأولى ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية حيث ألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثمارى من وثائق التأمين بتجنيب تلك الأموال من وثائق التأمين في حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها من خلال نظام إلكتروني معد لهذا الغرض بالشركة، وكذلك إمساك سجل مستقل لتلك الاستثمارات يتضمن بحد أدنى، رقم الوثيقة، واسم العميل، وقيمة الأموال المستثمرة، والأدوات المستثمر بها، والعوائد المحققة بالمحفظة، وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ونصت المادة رقم 10 من القرار على الآتي لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة رقم 8 منه مع الالتزام بعد تجاوز تلك النسب اعتبارا من اليوم التالي للعمل بهذا القرار، على أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

كما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة.

يأتي ذلك للتوافق مع بنود القانون رقم 155 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به منذ يوليو 2024، وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر.

وذلك مع إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية وحدود تحمله للمخاطر، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوى على الأقل، والعمل على وضع الأنظمة الإلكترونية المناسبة لإطلاع العملاء على موقف المبالغ المستثمرة لهم وأية خصومات مرتبطة بها تفصيلاً.

كما حدد القرار لأول مرة ضوابط استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال وألزم شركات التأمين عند استثمار الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة العمليات تكوين الأموال بتجنيب الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال في حسابات مستقلة لإدارتها واستثمارها.

وألزم القرار الشركات بألا تتجاوز كافة التكاليف والعمولات وأي مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بالعقود المعتمدة من الهيئة، على أن يتم إجراء دراسة عن حالة العميل يتضمن عمره، وحالته المادية وأهدافه الاستثمارية، ونسبة الأموال المستثمر فيها لإجمالي دخله أو ثروته، على أن يتم إعادة تقييم حالة العميل بشكل سنوي على الأقل.

فيما ألزم القرار الشركات المخاطبة به، بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، ومن لجنة الرقابة الشرعية للشركات العاملة في التأمين التكافلي، على أن تتضمن تلك السياسة التناسب مع مستوى المخاطر المقبول، وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة لتعظيم العائد المتوقع في ضوء المخاطر المقبولة للشركة، وكذلك دراسة البدائل والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية بناء على أسس علمية تستخدم لتحديد وتقييم وقياس المخاطر وربطها بالعوائد المطلوبة.

كما شملت الضوابط تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية التي تدار بمعرفة الشركة أو مدير الاستثمار الخارجي، مع وضع مؤشرات مرجعية Benchmarks تستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وكذلك تحديد الآليات التي تستخدمها الشركة لبيان مدى قدرتها على تحمل الصدمات المالية أو الظروف الاقتصادية غير المتوقعة وتقييم النتائج في ظل سيناريوهات افتراضية متنوعة ومن ذلك اختبارات الإجهاد (stress testing) وتحليل السيناريوهات، مع تحديد أدوار مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة وإجراءات قياس الأداء الاستثماري وتقييمه من خلال تحديد مؤشرات استرشادية لكل فئة من فئات الأصول التي يتم الاستثمار فيها.

نص القرار بإلزام الشركات بأن يتم وضع إجراءات وأنظمة رقابية لتجنب واكتشاف أي أخطاء أو إهمال من قبل القائمين على إدارة المحفظة الاستثمارية مع تجنب حالات تعارض المصالح أو الإضرار بمصالح حملة الوثائق والمستفيدين منها، ووضع إجراءات للتعامل مع تلك الحالات حال نشوئها، على أن تلتزم الشركات بتحقيق أفضل العوائد في المتوسط في ضوء المخاطر المقبولة التي يعتمدها مجلس إدارة الشركة، كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بسياستها الاستثمارية بشكل سنوى وعند إجراء أي تعديلات عليها.

شدد القرار على أهمية التزام الشركات بتقديم تقارير دورية للهيئة عن استثماراتها، واتباع أعلى معايير الحوكمة لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة
  • «المالية» تطلق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025
  • لجنة الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية
  • لجنة الأحزاب توافق على تأسيس «الجبهة الوطنية»
  • نيجيرفان بارزاني يهنئ الكتاب الكورد بذكرى تأسيس اتحادهم: حافظوا على هويتنا الوطنية
  • رسميًا.. لجنة الأحزاب توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين
  • الرقابة المالية تطور قواعد ونسب الاستثمار لشركات التأمين
  • اللجنة المالية تخاطب الأمانة العامة بشأن خروقات في قانون التقاعد (وثيقة)
  • بينهم رجال أعمال.. تأجيل محاكمة 35 شخصًا في شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى لـ 12 أبريل