انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدي على الأراضي.. في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وحدد القانون انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى في حالتين ، حيث نصت المادة "11" من القانون على أن: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك طبقا لنص المادة 3 من مشروع القانون.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيه.
وكان رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ودعا رئيس الشيوخ، الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد هذا القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.