طريقة تحرير توكيل في الشهر العقاري للأجانب المقيمين بمصر.. الأوراق المطوبة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أتاحت وزارة العدل للأجانب المقيمين في مصر عمل توكيلات داخل مصر، سواء كانت بغرض الأعمال القانونية أو الخاصة، مثل توكيل الغير في البيع والشراء للعقارات أو المنقولات.
مستندات مطلوبة لعمل التوكيلووفقًا للمنشور رقم 11 لسنة 2024، الصادر عن الشهر العقاري فإنه يتعين على الأجنبي المقيم في مصر «أيًا كانت جنسيته» أن يكون لدية جواز سفر ساري بالإضافة إلى إقامة سارية، حتى يتمكن من تحرير التوكيلات بأنواعها والاستفادة من خدمات الشهر العقاري.
وأشار المنشور إلى أنه في حالة كون أحد الأجانب معفيًا من الإقامة فلا يسمح له القيام بأي إجراء قبل أن يستخرج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات.
طريقة عمل التوكيلويمكن للأجنبي الراغب في تحرير توكيل، التوجه لمصلحة الشهر العقاري، مصطحبًا معه أصل وصورة جوازه وإقامته بالإضافة إلى صورة كارنيه المحامي أو الرقم القومي له، في حالة الوكالة في المسائل القانونية، ويدفع الرسوم المستحقة عن التوكيل، ومن ثم يُمهر التوكيل بخاتم شعار الجمهورية ويتم تسليمه للأجنبي للعمل بمقتضاه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الشهر العقاري المسائل القانونية تحرير التوكيلات جواز سفر مصلحة الجوازات وزارة العدل أجانب الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.