ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يغلبني النعاس أحيانًا في الصلاة؛ فما حكم الصلاة والوضوء في هذه الحالة؟).

تأثر الوضوء بالنوم

وقالت دار الإفتاء إن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا تبْطُل به الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك، بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون مظنة وقوع الحدث الذي ينقض الوضوء.

وأضافت أن النوم اليسير أو النُّعَاس لا يَنْقُض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة باتفاق الفقهاء؛ وإنما الذي يَنْقُض الوضوء ويُبْطِل الصلاة هو النوم الذي فيه الغَلَبَة على العقل بحيث لا يَشْعُر المصلِّي بمَنْ حوله.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام في صلاته حتى غط ونفخ، ثم قال: «لَا وضُوءَ عَلَى مَن نَامَ قَائِمًا، أو قَاعِدًا، أو رَاكِعًا، أو سَاجِدًا، إنَّمَا الوضُوء عَلَى مَن نَامَ مُضطَّجِعًا، فإنَّهُ إذَا نَامَ مُضطَّجِعًا استَرْخَت مَفَاصِلُهُ». 

نقض الوضوء بسبب النوم

واستدل الفقهاء في هذه المسألة بعدة أدلة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُو يُصَلِّى فَلْيَرْقُد حَتَّى يَذهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فإنَّ أَحَدَكُم إذَا صَلَّى وهو نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّه يستَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ».

وأوضحت أن الحديث دليلٌ على أَنَّ الوضوء والصلاة لا ينتقضان بالنُّعَاس أو الغَفْوَة، ودلالة الحديث على عدم انتقاض الوضوء مع أَنَّ فيه الأمر بالرقود جاءت من دلالة المفهوم؛ حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقاد عند غلبة النوم، هو ما ينتقض به الوضوء، أما النُّعَاس والنوم القليل فلا ينقض.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الوضوء يُنْقَض وتَبْطُل الصلاة بالنَّوم المستغرق الذي يصل إلى القَلْب ولا يَبْقى معه إدراك؛ لأنَّه مظنة الحدث؛ وأمَّا النُّعَاس محلّ السؤال والذي يكون معه الإنسان سامِعًا لكلام مَن حوله فلا يُنْقِض الوضوء ولا يُبْطِل الصلاة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة الوضوء النوم الريح النعاس المزيد المزيد ی ب ط ل الصلاة ی ن ق ض الوضوء ولا ی ب الذی ی

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من التصدق من مال المتوفى بنية أن تكون صدقة عنه، مشيرًا إلى أن ذلك يصل ثوابه إليه.  

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أنه يجوز أيضًا للابن أو الابنة أن يصلي أو يصوم ويهب ثواب ذلك لوالديه المتوفين، ولكن ذلك لا يُسقط عنهما الصلوات أو الصيام الذي فاتهما في حياتهما، موضحًا أن إهداء الثواب يختلف عن القضاء.  

أما فيما يخص صيام القضاء عن المتوفى، أوضح أن البديل الشرعي لمن توفي وعليه أيام صيام لم يقضها هو إطعام مسكين عن كل يوم، مؤكدًا أن هذه الكفارة تُدفع من مال المتوفى إن وُجد، وإن لم يكن هناك مال، يمكن لأحد أبنائه أو أقاربه التكفل بها أو جمعها من أموال الزكاة والصدقات. 

وشدد على أنه لا حرج في إخراج الكفارة بأقل تكلفة ممكنة، حتى يتمكن الفقير من القيام بذلك عن ذويه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا تراعي أحوال الناس وظروفهم.

مقالات مشابهة

  • حكم تعمد التأخر في دخول المسجد حتى سماع الإقامة.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح
  • هل المرض يكفر الذنوب أم غضب من الله على الإنسان؟.. دار الإفتاء تجيب
  • فاتتني صلاة الفجر عدة مرات ولا أعلم عددها فكيف أقضيها؟.. الإفتاء توضح
  • «أمين الفتوى» بدار الإفتاء: قيام الليل شرف المؤمن ووسيلة لمجاهدة النفس
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأذان يقتصر على الفرائض ولا يُشرع للنوافل
  • حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة .. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم تحدث الزوجين فيديو كول في خلوة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
  • عالم أزهري: الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء بشرط