من المنتظر أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد.

ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.

ونفى نتنياهو ارتكابه أي خطأ، ولكن ظهوره كشاهد سيمثل أمرا سلبيا لمسيرته السياسية المستمرة منذ عقود.

وسيدلي نتنياهو بشهادته في الغرفة رقم 512، التي تعرف بـ”إجراءاتها الأمنية غير العادية”، في المحكمة المركزية في تل أبيب.

وشوهدت بالفعل صباح الإثنين العديد من الشاحنات وهي تقوم بتفريغ المعدات الأمنية والحواجز حول المحكمة.

وتم إغلاق ساحة مدخل المبنى بحواجز كثيفة لمنع تجمع المتظاهرين.

القاعة 512، التي تقع في الطابق الثاني من قاعة المحكمة، هي فريدة من نوعها تجمع بين التصميم الهندسي المتقدم والإجراءات الأمنية الصارمة، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”.
يدخل القضاة والشهود إلى قاعة المحكمة من خلال ممرين منفصلين يسمحان بالوصول الآمن مع فصلهما تماما عن الجمهور.

الزجاج الفاصل في القاعة محمي على مستوى عال، وكاميرات المراقبة تغطي كل زاوية ممكنة.

اقرأ أيضاًالعالممنهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة عشرات المدنيين في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

وقد تم تصميم قاعة المحكمة خصيصا للتعامل مع التحديات الخاصة لهذا النوع من المحاكمات.

وكشفت “إسرائيل هيوم” أنه “خلال بقاء نتنياهو في قاعة المحكمة خلال ساعات طويلة من الإدلاء بشهادته، سيتم تنفيذ إجراءات أمنية استثنائية”.

وهذه تعد أول مرة يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي كمتهم جنائي في المحكمة، وقد سعى نتنياهو أكثر من مرة لإرجاء هذه الإجراءات.

وعلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبه بالحرب الدائرة في غزة ومخاوف أمنية.

وأمر القضاة باستئناف المحاكمة الثلاثاء، ونقلوا الجلسة إلى غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قاعة المحکمة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.

وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.

وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.

وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.

وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.

ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.

وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حبس رئيس شركة الواحة للنفط بتهم فساد مالي وتجاوزات
  • الروائي سلمان رشدي يدلي بشهادته في قضية المتهم بمحاولة اغتياله
  • أتناول مضادات حيوية يوميا.. نتنياهو يستعطف القضاة خلال محاكمته بقضايا الفساد
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للتحقيق معه في تهم فساد
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل اليوم مجددا أمام المحكمة للتحقيق معه بتهم فساد
  • التحقيق مع نتنياهو مجددا في تهم فساد
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمثل اليوم مجددا أمام المحكمة للتحقيق في تهم فساد
  • رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل شر مطلق يستوجب المقاومة
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق مع “إسرائيل” (كاريكاتير)