غدا.. "الصحفيين" تناقش مسودة مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية ندوة نقاشية غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.
ويشارك في أعمال الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر د. وحيد عبدالمجيد.
وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقا للالتزامات الدستورية.
وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيين وحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،
وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعات بالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على المخرجات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العام.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.