حكم قضائي يوجه صفعة لمجلس أكادير الذي يرأسه أخنوش بسبب عدم احترام قانون الصفقات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية بأكادير في حكم صدر أمس الأربعاء، بإلغاء قرار اتخذه المجلس الجماعي لمدينة أكادير قضى بإسناد استغلال مربد خاص بوقوف الدراجات والسيارات إلى شركة خاصة دون طلب عروض.
يأتي ذلك بعدما لجأت إحدى الشركات إلى القضاء قصد إلغاء قرار المجلس الجماعي الذي منح الصفقة بدون طلب عروض إلى شركة تسمى “راستا نيكوس” قصد تدبير مربد يدعى “بيجاون” (كلمة بالأمازيغية تعني العاصفة) باعتبار ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية”.
وحسب الحكم، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، فإن قرار المجلس الجماعي رقم 11801 بتاريخ 2023/07/10 بإسناد تدبير واستغلال محطات وقوف الدراجات والسيارات لشركة خاصة، يعتبر “خرقا واضحا لحق المنافسة وتبذيرا للمال العام”.
وأشار الحكم إلى أن هذا القرار تضررت منه الشركة المنافسة (تيسير أكادير) التي رفعت الدعوى ضد المجلس، موضحا أن الشركة “تضررت من حرمانها من المنافسة على الصفقة طبقا للقانون”.
وبخصوص الشركة نائلة الصفقة، علمت “اليوم 24” أنها شركة جديدة، ولكن صاحبها له تجربة سابقة في مجال تدبير مرابد السيارات.
وحسب معطيات الملف فإن المشكل وقع حين قامت البلدية بنزع تدبير مجموعة من المرابد السياحية من شركة “راستا نيكوس” مقابل منحها حق تدبير مربد “بيجوان” بدون الخضوع لدفَاتر التّحملات التي صادق عليها المجلس في دورة فبراير 2022.
من جهته، تحجج المجلس الجماعي في دفوعاته بأنأحداثا طارئة اقتضت إبرام اتفاقية مع شركة “راستا نيوكس” لاحتلال الملك العمومي لمربد بيجوان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش حكم المحكمة الادارية صفقات
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.