قضت المحكمة الادارية بأكادير في حكم    صدر أمس الأربعاء، بإلغاء  قرار اتخذه المجلس الجماعي لمدينة أكادير قضى بإسناد استغلال مربد خاص بوقوف الدراجات والسيارات إلى شركة خاصة دون طلب عروض.

يأتي ذلك بعدما لجأت إحدى الشركات إلى القضاء قصد إلغاء قرار المجلس الجماعي الذي منح الصفقة بدون طلب عروض إلى  شركة  تسمى “راستا نيكوس” قصد تدبير مربد يدعى “بيجاون” (كلمة بالأمازيغية تعني العاصفة) باعتبار ذلك خرقا لقانون الصفقات العمومية”.

وحسب الحكم، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، فإن قرار المجلس الجماعي رقم 11801 بتاريخ 2023/07/10 بإسناد تدبير واستغلال محطات وقوف الدراجات والسيارات لشركة خاصة، يعتبر “خرقا واضحا لحق المنافسة وتبذيرا للمال العام”.
وأشار الحكم إلى أن هذا القرار تضررت منه الشركة المنافسة (تيسير أكادير) التي رفعت الدعوى ضد المجلس، موضحا أن الشركة “تضررت من حرمانها من المنافسة على الصفقة طبقا للقانون”.
وبخصوص الشركة نائلة الصفقة، علمت  “اليوم 24” أنها شركة جديدة، ولكن صاحبها له تجربة سابقة في  مجال تدبير مرابد السيارات.

وحسب معطيات الملف فإن المشكل وقع    حين  قامت البلدية بنزع تدبير مجموعة من المرابد السياحية من شركة “راستا نيكوس”  مقابل منحها حق تدبير مربد “بيجوان” بدون الخضوع لدفَاتر التّحملات التي صادق عليها المجلس في دورة فبراير 2022.
من جهته، تحجج المجلس الجماعي في دفوعاته بأنأحداثا طارئة اقتضت إبرام اتفاقية مع شركة “راستا نيوكس” لاحتلال الملك العمومي لمربد بيجوان.

كلمات دلالية اخنوش المجلس الجماعي لأكادير حكم المحكمة الادارية صفقات مجلس جماعة أكادير مربد بيجوان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش حكم المحكمة الادارية صفقات

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.

عقوبة انتهاك حرمة القبور

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي المفكر المصري سمير مرقص في القاهرة
  • ننشر توصيات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
  • محافظ المنوفية ورئيس شركة مياه المنوفية يتفقدان مركز خدمة العملاء بفرع الشركة بشبين الكوم
  • أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
  • ترامب:الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • وكيل بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
  • الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي الأنبا هرمينا بالإسكندرية
  • سكان المحاميد يعانون من عشوائية تدبير شركة النظافة
  • الصفقات الجديدة تضع "الزمالك" في مرمى الانتقادات.. وتشكيل مجلس إدارة بديل من بوابة شركة الكرة