غدًا.. استكمال محاكمة أحد المتهمين في قضية "رشوة مياه أسوان"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، غدًا الثلاثاء، في استئناف محاكمة المتهم الأول في قضية «رشوة مياه أسوان»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيه.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين عما أسند إليهم من اتهام.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 3 ملايين و750 ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة 300 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة 4 ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استئناف محاكمة استكمال محاكمة إستئناف الجمعية التعاونية الشرب والصرف الصحي السجن 15 عاما السجن طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.