مبادرة «بداية».. مركز الأزهر للفتوى يحاور شباب «حلمية الزيتون» عن «نور العقل»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية بمركز شباب حلمية الزيتون، وذلك في إطار الدور التوعوي والمجتمعي للمركز ومشاركته في فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحملت الندوة عنوان «نور العقل وأثره في الفكر»، وحاضر فيها الدكتور عبد الله سلامة، منسق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالمركز، حيث تناول نعمة العقل التي ميز الله بها الإنسان، موضحًا الفرق بين العقل المجرد والعقل المستنير بالوحي الإلهي، ودورهما في معرفة الله وعبادته، كما استعرض مكانة العقل في الإسلام باعتباره مناط التكليف، وأثره في إثراء الفكر الإنساني، بما يعزز استقرار المجتمعات وتقدمها.
وفي ختام الندوة، فتح الدكتور عبد الله سلامة باب الحوار مع الشباب لإتاحة الفرصة التعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم حول القضايا التي تشغلهم، حيث تناول استفساراتهم بشأن العديد من الظواهر السلبية التي باتت تؤثر على وعيهم وسلوكهم، وحرصًا على تمكين الشباب من مواجهة تحدياتهم الفكرية والمجتمعية بأسلوب علمي وسطي يحترم عقل الإنسان ويقدره، وبهدف حماية استقرار الأسرة والمجتمع.
تأتي هذه اللقاءات التوعوية في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم، وذلك ضمن برنامج «التوعية الأسرية والمجتمعية» الذي ينفذه المركز عبر أنشطة متنوعة في الجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز الشباب، تعزيزًا لاستقرار الأسرة والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشباب الفكر حلمية الزيتون مبادرة بداية نور العقل المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ مركز الأزهر العالمي يرد
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟
وقال مركز الأزهر في فتوى له، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد مركز الأزهر بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري].
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد مركز الأزهر أنه لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.