اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الإستثمار.
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية والتجارية والدوائية والإنتاج الزراعي، الذين ثمنوا الجهود المبذولة من قبل المجلس والجانب الحكومي لإنجاز مشروع هذا القانون المهم، لدعم كافة مجالات التنمية والاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجهات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة والعالم .
وأكدوا على أهمية تقديم فرص استثمارية من شأنها توفير الحماية والتشجيع والدعم للمنتجات المحلية وبالذات المنتجات التي تغطي احتياج السوق المحلي.. مشيرين إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الذين صمدوا خلال فترة العدوان والحصار، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها في مختلف القطاعات.
ولفتوا إلى أهمية منح الامتيازات والتشجيع للمنشآت والقطاعات الوطنية التي صمدت، والتي تأسست تحت ظروف العدوان والحصار.
وكان نائب رئيس المجلس- رئيس اللجنة قد رحب في مستهل الاجتماع بممثلي القطاع الخاص والتصنيع الدوائي وشركات الإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أهمية وجود قانون جديد لتنظيم المجال الاستثماري كأحد روافد الاقتصاد الوطني، وبما يراعي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقد واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس وإثرائها بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة، والتأكيد على مراعاة الأبعاد المستقبلية لمضمون أحكام مواد مشروع قانون الاستثمار.
هذا وستواصل اللجنة النقاش حول بقية مواد مشروع القانون يوم غد الثلاثاء، بحضور الوزراء المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مواد مشروع قانون الاستثمار مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.