6فبراير.. نظر استئناف «كروان مشاكل» في فيديو «مياه أسوان»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تعقد دائرة مستأنف بمحكمة الجنح المختصة بالقاهرة، جلسة 6 فبراير المقبل، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم إدانته بالحبس شهرين لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن «مياه النيل بأسوان» عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك.
وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "انجي.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي ح"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف حقيقة تسجيل صوتي لسيدة تدعي عدم مساعدة الشرطة لها
«قتلا زوج أختهما».. 15 ديسمبر أولى جلسات محاكمة شقيقين بدار السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح كروان مشاكل الجنح مياة اسوان تلوث مياه أسوان کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.