قصة غريبة.. اعتقال زوجين تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استغل زوجان نمساويان ثغرة في قانون الأحوال الشخصية من أجل كسب المال، حيث تطلقا 12 مرة خلال 43 عاماً على فترات متقطعة، ما دفع السلطات إلى اعتقالهما بتهمة الاحتيال.
كانت زيجاتهما التي تشبه "اليويو" جزءاً من خطة لتحقيق ربح قدره 326 ألف يورو من نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، وفقاً لما نقله موقع "مترو" البريطاني عن صحيفة نمساوية محلية كشفت تفاصيل هذه القضية.
ويخضع الزوجان حالياً للتحقيق بتهمة استغلال ثغرة في القانون النمساوي تسمح للزوجة بالمطالبة بـ 22 ألف جنيه استرليني (نحو 28 ألف دولار) مع كل زواج جديد.
الاحتيال على الدولةرفض صندوق التقاعد النمساوي مطلع 2024 دفع تعويضات للثنائي الذي لم يكشف عن هويتهما، فرفعا دعوى قضائية ضدّه، لكن المحكمة العليا النمساوية رفضت قضيتهما في مارس (آذار) 2024، معتبرة أنهما استغلاّ ثغرة في القانون بشكل غير مبرّر.
على إثر ذلك، فتحت الشرطة في مدينة غراتس النمساوية تحقيقاً بتهمة الاحتيال الخطير بحق الزوجين، بعدما كسبا أموالاً بقيمة نحو 270 ألف جنيه إسترليني (343 ألف دولار) من نظام التقاعد في البلاد.
بدأت المرأة البالغة 73 عاماً، التي تزوّجت فعلياً 13 مرة، في الحصول على معاش أرملة من الدولة لدعمها مالياً بعد وفاة زوجها الأول عام 1981. وبعد عام واحد فقط، ارتبطت بزوجها الثاني للمرة الأولى، وهو أصغر منها ببضع سنوات.
انفصلا بعد 6 سنوات في عام 1988. وأرجعا سبب الطلاق إلى "انهيار التوافق الذي لا يمكن إصلاحه". ومع هذا الانفصال بدأت فصول الزواج والطلاق تتوالى، حيث يستمر كل زواج جديد لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
لكن المحققين اكتشفوا أن الزوجين لم ينفصلا على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، أكد الجيران والأقارب أن الزوجين عاشا معاً طوال الوقت، بما في ذلك تقاسم الوجبات والسرير، حتى وصف زواجهما بـ "النموذجي".
تعويض الأرملة 11 مرة
وبحسب ملف التحقيق، تكرّر زواجهما المتقطع مرة أخرى للاحتيال على نظام تأمين المعاشات التقاعدية في النمسا، وزيادة الأرباح من معاش الأرملة الذي كانت تتلقاه الزوجة.
وبعد الزواج من زوجها الثاني، حصلت الزوجة على تسوية لمرة واحدة بقيمة 27 ألف يورو، كتعويض لأن الزواج مرة أخرى يوقف دفع راتب الأرملة.
ومع ذلك، في كل مرة يتم فيها الطلاق بين الزوجين، كانت الزوجة تطالب بالتعويض المحدد، وتمكنت من الحصول عليه 11 مرة.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي احتالا عليه الزوجان من نظام التقاعد نحو 343 ألف دولار، مما يكشف عن استغلال ممنهج للنظام لتحقيق مكاسب مالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب
إقرأ أيضاً:
ما حكم تحدث الزوجين فيديو كول في خلوة؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟".
وردت دار الإفتاء بالقول: محادثة الزوجين من خلال ما يُعرف بـ"الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت، لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً، حتى ولو رأى كلٌّ منهما الآخَر واطلع على ما يطلع عليه الأزواج من بعضهما، ومن ثمَّ فلا تجب بسببها العدة.
وننصح المتزوجين الذين عقدوا الزواج ولم يدخلوا أن يتجنبوا مثل هذه المحادثات التي تشتمل على كشف العورات وكلام لا يباح إلا بين الزوجين؛ سدًّا للذرائع، ودرءًا للشبهات، ومراعاة للأعراف والعادات.
وجوب مراعاة الأعراف عند الدخول بالمرأة أو الاختلاء بها بعد العقد عليها
من المقرر شرعًا أنَّ عقد الزواج إذا تمَّ صحيحًا بين الرجل والمرأة فإنه يحل لهما الاستمتاع ببعضهما، ولا خلاف في ذلك، قال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (9/ 85-86، ط. دار الفكر): [لا خلافَ بين أحدٍ من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج فإنها زوجة له، فهو حلال لها وهي حلال له] اهـ.
غير أنَّ الأعراف جَرت بأن الدخول بالمرأة أو الاختلاء بها بعد العقد عليها، إنَّما يكون بعد إعلان زفافها إلى الزوج؛ فوجب احترام الأعراف ومراعاتها؛ صونًا وحفظًا للحقوق، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".
قال الإمام الزركشي الشافعي في "تشنيف المسامع" (3/ 472-473، ط. مكتبة قرطبة): [قال ابن السمعاني في "القواطع": والعرف في الآية ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم، وكذا قال ابن عطية: معناه كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، وقال ابن ظفر في "الينبوع": ما عرفته العقلاءُ أنه حسنٌ وأقرهم الشارع عليه؛ فمنه الرجوع إلى العرفِ والعادةِ في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر صبية وكبرها، وإطلاق ماء وتقييده، وكثرة تغيره وقلّته... وكفء نكاحٍ، وتهيؤ زفافٍ] اهـ.
المقصود بالخلوة الشرعية وشروط تحققها
الخلوة الشرعية التي تنبني عليها الحقوق والواجبات، وتترتَّب عليها الآثار والتَّبِعات، هي التي اشترطَ لها الفقهاء انفراد الزوج بزوجته بعد العقد في مكانٍ يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، مع عدم وجود مانعٍ من الوطء (حقيقةً، أو طبعًا، أو شرعًا)؛ كما في "الاختيار" للعلامة ابن مَوْدُود المَوْصِلِي (3/ 103، ط. الحلبي)، و"التهذيب" للإمام البَغَوِي (5/ 523، ط. دار الكتب العلمية)، فهذه الخلوة تقوم مقام الدخول الحقيقي في ثبوت كامل المهر، ووجوب العدة؛ لكون هذه الخلوة سببًا مُفضيًا إلى الدخول الحقيقي، فأُقِيمت مقامَه احتياطًا، إقامةً للسبب مقام المسبَّب فيما يُحتاط فيه؛ قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، فالإفضاء هو الخلوة الشرعية، سواءٌ دخلَ الزوجُ بالزوجةِ أو لم يدخل بها؛ كما ذكره الإمام الكاساني عن الإمام الفَرَّاء في "بدائع الصنائع" (2/ 292، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي في "تحفة الفقهاء" (2/ 244، ط. دار الكتب العملية): [أما عدَّة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حُرة... إذا كان بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح؛ لأنَّها تُوجِبُ كمال المهر، فتوجب كمال العدة بطريق الأَوْلَى احتياطًا] اهـ.
فإذا فقدت شروط الخلوة الصحيحة أو أحدها: لم تترتَّب عليها أحكامها؛ بأن كان اجتماع الزوجين ليس في مكان واحدٍ حِسًّا يُمكِّنهما مِن الوطء، أو كان هناك مانِعٌ حقيقيٌّ من الوطء، لمرضٍ أو نحوه، أو كان هناك مانِعٌ شرعيٌّ، بأن كان أحدهما صائمًا صيام رمضان، أو كان هناك مانِعٌ طَبَعِيٌّ، بأن كان معهما ثالث.
ومن ذلك: المحادثات التي تجري بين الزوجين -قبل الدخول- عبر وسائل الاتصال الحديثة كـ"الفيديو كونفرانس"، والتي تُمَكِّنَ كلًّا من المتحادِثَين من رؤية الآخَر، مع عدم اطلاع الغير عليهما، وذلك لتيقُّن عدم التمكن من الوطء، فهذا وإن كان يُسمَّى اجتماعًا أو خلوة، إلَّا أنه لا يُعدُّ اجتماعًا حِسِّيًّا؛ لأنه لا يُفضي إلى الدخول الحقيقي، ومن ثمَّ لا تُعدُّ خلوة شرعية يترتَّب عليها آثارها.
الغاية والمقصد من مراعاة الأعراف عند الدخول بالمرأة أو الاختلاء بها بعد العقد عليها
إذا كان الُعرف قد قيَّد الدخول بالمعقود عليها أو الاختلاء بها لحين زفافها لبيت الزوجية، فإنَّه تغيَّا بذلك حفظ الأعراض وصونها، والابتعاد عن المفاسد وأسبابها، فيما اصطلح عليه العلماء بـ"سد الذرائع"، فهو أصل من الأصول المعتمدة عند كثير من الفقهاء، وقد عَبَّر عنه الإمام القرافي المالكي في "شرح تنقيح الفصول" (ص: 448، ط. شركة الطباعة الفنية) بأنَّه: [حَسْم مادة وسائل الفساد دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل. وهو مذهب مالكٍ رحمه الله] اهـ.
وهو مقصد شرعيٌّ في هذا الشأن، الذي أحاطه الشرع بالرعاية والصيانة؛ فعن بَهْزٍ قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فإذا كان القوم بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا»، قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وننصح المتزوجين الذين عقدوا الزواج ولم يدخلوا أن يتجنبوا مثل هذه المحادثات التي تشتمل على كشف العورات وكلام لا يباح إلا بين الزوجين؛ سدًّا للذرائع، ودرءًا للشبهات، ومراعاة للأعراف والعادات.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ محادثة الزوجين من خلال ما يُعرف بـ"الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت، لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً، حتى ولو رأى كلٌّ منهما الآخَر واطلع على ما يطلع عليه الأزواج من بعضهما، ومن ثمَّ فلا تجب بسببها العدة.