بنك الإسكندرية يمول أصحاب المعاش حتى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يقدم بنك الإسكندرية تمويل حتى 5 ملايين جنيه مع أجل سداد على 12 عاما، لأصحاب المعاشات، وتأمين على الحياة طوال المدة.
يشترط بنك الإسكندرية عند رغبة العميل في الحصول على التمويل، سن لا يزيد على 65 عاما، مع توافر صورة من بطاقة الرقم القومي.
ويفرض البنك على العميل للحصول على التسهيل، التعهد بتحويل المعاش على فرع بنك الإسكندرية.
يتراوح سعر الفائدة على قرض أصحاب المعاش في بنك الإسكندرية بين 21% و23.5% سنويا على أساس متناقص، حسب مدد السداد.
يشار إلى أن مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية والتي تدير أصول عالمية بقيمة 1.35 تريليون يورو، تجري محادثات مع الحكومة المصرية لشراء باقي حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية.
كانت المجموعة المصرفية الإيطالية استحوذت في 2006 على حصة 80% من أسهم بنك الإسكندرية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الدينار الكويتي تخطى الـ164 جنيها والدولار ارتفع 27 قرشا
سعر الدولار يرتفع 49 قرشا في بنكي الأهلي ومصر ويسجل 50.75 جنيه
قبل استحقاق 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «بنك مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتيسا سان باولو بنك الإسكندرية تمويل أصحاب المعاش بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة