حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد، خاصة إذا لم يجد مكانًا في الصفوف الأمامية، وما إذا كان يجوز له جذب أحد المصلين ليقف معه.
الرأي الشرعي
أكدت دار الإفتاء أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان لعذر، مثل عدم وجود مكان للوقوف مع الجماعة. أما إذا انتفى العذر، فإن الصلاة تكون صحيحة ولكنها مكروهة.
دار الإفتاء أوضحت أيضًا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
المالكية: يفضلون أن يقف المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانًا، ويرون أنه لا يجوز له جذب أحد المصلين.
الحنفية والشافعية: يستحبون أن يجذب شخصًا من الصف ليصلي معه، بشرط موافقة المجذوب.
الحنابلة: يرون أن الأفضل أن يقف عن يمين الإمام إذا لم يجد مكانًا في الصف، ويمنعون جذب المصلين تجنبًا للإزعاج.
أحاديث نبوية
استندت الفتوى إلى عدة أحاديث نبوية، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصًا، ولا تعد."
صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ولكنها مكروهة دون عذر. وإذا لم يجد المصلي مكانًا في الصف، فلا حرج عليه أن يصلي منفردًا، مع مراعاة الفقه الخاص بالمذهب الذي يتبعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصفوف الأمامية الإفتاء خلف الصف النبي صلى الله عليه النبى صلى الله دار الافتاء المصرية صلاة الجماعة مکان ا
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حدود طاعة الزوجة لزوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها، والواجب على الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة والديها بين الحين والآخر على القدر المتعارف، وألَّا يمنعهما من زيارتها في بيتها، وإن أصر على المنع يكون آثمًا وقاطعًا للرحم.
حدود طاعة الزوجة لزوجهاوصرح العلماء بأن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها إذا كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله، وفيما هو متعلق بالحقوق الزوجية، أما إذا أمرها زوجها بما نهى الله عنه فلا طاعة له عليها؛ لأنه لا يغني عنها من الله شيئًا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» رواه ابن أبي شيبة.
منع الزوج زوجته من زيارة أبويها
كما أكد العلماء كذلك بأنه ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها، بل ينبغي له أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف إذا كان الأبوان لا يقدران على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها، وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى كثرة خروجها؛ حتى لا يتسبب ذلك في فتح باب الفتنة، وإن الإسلام قد أمر بصلة الرحم ونهى عن قطعها؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23]، وقال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36].
وقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» رواه مسلم.
من هذه النصوص يتضح أن بر الوالدين وزيارتهما فريضة لازمة وواجب محتم وعقوقهما حرام وذنب عظيم، فيجب على هذا الزوج المسلم المؤمن بالله ورسوله أن يمتثل لأوامر الله في كل ما أمر به، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله.