مختار جمعة: الاجتهاد الفقهي يجب ان يكون مواكبًا للتغيرات الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري السابق، أن قضية "الثوابت والمتغيرات" من القضايا الأساسية التي يجب أن تدرس بعناية وتمعن، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، وما هو قابل للتغيير بناءً على المتغيرات الاجتماعية والزمانية.
وأوضح أن النصوص المقدسة في القرآن الكريم والسنة النبوية تعد ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان، في حين أن الاجتهادات الفقهية والآراء التي تطرح حول هذه النصوص يمكن أن تتغير وفقًا لظروف العصر، مما يتيح مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات المستجدة.
وأضاف جمعة: "إن ما كان راجحًا في عصر معين قد يصبح مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت الظروف وتغيرت المصلحة، كما أن الفتاوى التي تصدر في بيئة معينة قد لا تكون مناسبة لبيئة أخرى، ما دام ذلك في إطار القيم والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية." وأكد أن الفتوى لا تكون صالحة في جميع الأوقات والأماكن إلا إذا كانت مستندة إلى نصوص شرعية واضحة وأدلة معتبرة.
وأشار إلى أن العلماء وضعوا قواعد ثابتة تهدف إلى موازنة بين الثوابت والمتغيرات، مثل "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، بالإضافة إلى قاعدتي "المصلحة العامة مقدمة على الخاصة" و"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وهي قوالب مرنة تتيح للفقهاء الاجتهاد وفقًا للظروف والأحوال المتغيرة.
وأكد جمعة أيضًا أن الإمام الشاطبي رحمه الله قد بيّن أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مصالح العباد، وأن الأحكام تتغير بما يتوافق مع هذه المصالح. وشرح قائلاً: "إن الأحكام تدور على مصالح الناس، فإذا كانت مصلحة معينة تستدعي تغيير الحكم في وقت ما، فلا حرج في ذلك."
وأوضح الدكتور مختار جمعة أن الاجتهاد الفقهي يجب أن يكون مواكبًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع.
وأشار إلى أن الفتاوى التي تصدر اليوم يمكن أن تتغير في المستقبل إذا تطورت الظروف، مما يستدعي من العلماء والمفتين أن يكونوا على اطلاع دائم بالتغيرات في المجتمع، حتى يتمكنوا من إصدار فتاوى تتماشى مع الواقع.
كما أكد على ضرورة مراعاة العادات والتقاليد المحلية عند إصدار الفتاوى، وقال: "الإمام القرافي والإمام ابن القيم قد أكدا على أهمية فهم العادات المحلية في تحديد الأحكام الفقهية، لأن الأحكام التي تُعطى في مكان وزمان معين قد لا تكون صالحة أو مناسبة في مكان أو زمان آخر."
وفي ختام حديثه، أكد جمعة أن الثوابت الشرعية لا يمكن المساس بها، ولكن في الوقت ذاته يجب على الفقهاء أن يكونوا قادرين على التعامل مع المتغيرات بشكل مرن يحافظ على مصلحة الأمة ويدفع الضرر عنها، مشددًا على أن "المصلحة العامة هي التي يجب أن تقدم على كل شيء، وأن الشريعة الإسلامية قادرة على التكيف مع الواقع الجديد بما يتوافق مع المبادئ السامية التي تقوم عليها."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثوابت متغيرات جمعة المتغيرات الاجتماعية القضايا الأساسية القرآن الكريم والسنة النبوية وزير الأوقاف الشريعة الإسلامية القرآن الكريم والسنة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الشريعة الإسلامية و
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس صالح جمعة شهرا .. تعرف على عقوبة الامتناع عن سداد نفقة الزوجة أو الأبناء
جاء حكم المحكمة بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرا لعدم سداد نفقة طليقته والتي قدرت بمبلغ 35000 جنيها وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به وطالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى لمعاقبته.
العقوبة القانونية
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه.. العقوبة القانونية لجريمة غسل الأموالبعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطينبعد ضبط تشكيل عصابي للسرقة بـ3 محافظات.. تعرف على عقوبتها في القانونتستطيع استرجاع أموالها.. فرصة أخيرة أمام سوزي الأردنيةتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.