حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.
وجاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".
وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.
وذكرت دار الإفتاء أن الحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب.
أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصلٍّ فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك؛ لأنه تلقين لإصلاح أمرٍ مُتعلِّقٍ بالصلاة.
وذهب الحنفية إلى فساد صلاة المستفتَح عليه إذا فتح عليه من هو خارج الصلاة فتبعه في ذلك؛ لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقامًا للتعليم والتعلم.
وأكدت أن المختار للفتوى أنَّ الفتحَ على المصلِّي ممن هو خارج الصلاة أمرٌ جائز شرعًا ولا تبطل صلاته بذلك؛ كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع ضرورة مراعاة عدم التسرع في الفتح، حتى لا يتحيَّر المصلِّي ولا يختلط عليه الأمر فيزيد تردده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء المصلين المأمومين الفتح على الإمام المزيد المزيد دار الإفتاء على الإمام رسول الله
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأذان يقتصر على الفرائض ولا يُشرع للنوافل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذان يقتصر على الصلوات المفروضة فقط، ولا يُشرع أن يُرفع للأذان في الصلوات النفلية.
الأذان يختص بالصلوات المفروضةوأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيفية الأذان، وقد أقرّ أن الأذان يكون فقط للصلوات الخمس المفروضة: «الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء».
وأشار إلى أن صلاة العيد لم يُشرع لها الأذان أو الإقامة، إذ ثبت في السنة النبوية أنه لم يؤذَّن لصلاة العيد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك، مستشهدًا بحديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يكن هناك أذان قبلها»، موضحًا أن صلاة العيد سنة، ولذلك لا يُرفع لها أذان.
وفيما يخص صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، أكد الشيخ محمد كمال أنه لا يُشرع لها الأذان أيضًا، وذلك اتباعًا للسنة النبوية الشريفة.
«الصلاة جامعة» في بعض الصلواتوأوضح أن إضافة عبارة «الصلاة جامعة» في صلاة العيد أو الكسوف والخسوف أمر جائز، لكنه ليس جزءًا من الأذان، بل هو دعوة لصلاة الجماعة، مؤكدًا أن هذا مستند إلى السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقول «الصلاة جامعة» في صلوات مثل الكسوف والخسوف.
وأضاف أن هذا التقليد المتبع في بعض المساجد في صلاة العيد جائز، ويستند إلى رأي الإمام الشافعي، الذي قاس صلاة العيد على صلاة الكسوف والخسوف من حيث الدعوة للجماعة بعبارة «الصلاة جامعة»، مشددًا على أنه لا يوجد حرج شرعي في ذلك.