الوطن:
2024-11-24@15:35:15 GMT

الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات مهمة، كان أبرزها التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة بشأن إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، على أن يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا جرى التشاور مع صندوق النقد العربي، للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

2- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع، في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع، في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة «مبادرة نُوَفِي»، إذ يعدُ هذا المشروع، أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثرا في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.

اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، وتحويله إلى مترو كهربائي.

ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة «بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد»، وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع «مستقبل مصر».

تخصيص مساحات أراضي بمحافظة مطروح

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.

7- وافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً «أملاك أهالي»، ومشروعان «أملاك دولة»، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فدانا و8 قراريط و14 سهما، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن مشروعات «حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزئين من خط المازوت».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أملاك دولة استصلاح الأراضي البنية التحتية التغيرات المناخية التمويل الدولية الدكتور مصطفى مدبولي السكة الحديد العاصمة الإدارية مدبولي الحكومة فی إطار

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:


المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

وأكد أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.


ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.  
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات
  • زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن الأجانب لديها
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية