البراءة للمكنى “نينجا” من جناية نقل وتوزيع “زطلة” مغربية بأحياء العاصمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
برأت محكمة بمحكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو “ب. أ.وليد”، المكنى ” نينجا”. من جناية توزيع ونقل والشراء من أجل البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
كما جاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة في حق المتهم “نينجا”توقيع عقوبة 20 سنة سجنا.
وفي تفاصيل الملف فإنه بتاريخ 8 أكتوبر 2019. واستغلالا لمعلومات واردة لفرقة الاتجار غير الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الشرقية بالحراش. عن قيام المتهم “م.عبد الكريم” بنقل المخدرات من نوع “القنب الهندي “. لتزويد أحد البارونات من معارفه المتواجد بالضاحية الشرقية ببراقي.
وفي إطار التحقيق تم إعداد خطة محكمة للاطاحة بالمعني، حيث تم رصده يقوم بوضع كيسين بلاستكيين. بالمقاعد الخلفية بسيارته من نوع “رونو نيقان” رمادية اللون.
ولدى مغادرة المتهم مسكنه العائلي تم توقيفه. وحجز كمية معتبرة من الكيف مقدرة بـ10.184كلغ، ومبلغ مالي يقدر ب11 الف دج وهاتفه النقال.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم. حيث تم العثور على كمية أخرى معتبرة من الكيف المعالج على متن سيارة من نوع ” كيا سيراتو”.
وأثناء استجواب المتهم أقر ببقية شركائه. ليتم توقيفهم بعد تحديد هويتهم الكاملة انطلاقا من استغلال نتائج الخبرة الإلكترونية على هاتف المتهم. حيث ثبت وجود اتصالات عديدة في أوقات متفرقة.
كما يتعلق الأمر بكل من المدعو ” ر.لمين”، “ز.رياض”، ” ع.بلال”، والمكنى “الزايدي”.
وفي الجلسة تمسك المتهم أمام هيئة المحكمة بانكار كل ماجاء من تصريحات. ووقائع في محاضر الضبطية القضائية انكارا شديدا .
الجدير بالذكر أن المتهم موقوف لسبب آخر لضلوعه في قضية جنائية مفصول فيها تورط بشأنها 17 شخصا. حيث كان المتهم الحالي ضمن لائحة المتهمين الفارين الأربع.
كما نسج المتهمون رمخططا خطيرا لتهريب قناطير من القنب الهندي من الحدود البرية الغربية للبلاد. وإغراق العاصمة بها. كما استغلوا فترة الحراك الشعبي وتوجه الأنظار إلى الاحتجاجات. والمطالب الشعبية الداعية لتغيير النظام السياسي سنة 2019.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالات التى يتم فيها إبطال براءة الاختراع وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة 28 يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (2)،(3) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به.
شروط منح براءات الاختراع
وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.
وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.
أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
حماية الملكية الفكرية
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.
وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.