البراءة للمكنى “نينجا” من جناية نقل وتوزيع “زطلة” مغربية بأحياء العاصمة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
برأت محكمة بمحكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو “ب. أ.وليد”، المكنى ” نينجا”. من جناية توزيع ونقل والشراء من أجل البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، تأييدا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
كما جاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة في حق المتهم “نينجا”توقيع عقوبة 20 سنة سجنا.
وفي تفاصيل الملف فإنه بتاريخ 8 أكتوبر 2019. واستغلالا لمعلومات واردة لفرقة الاتجار غير الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الشرقية بالحراش. عن قيام المتهم “م.عبد الكريم” بنقل المخدرات من نوع “القنب الهندي “. لتزويد أحد البارونات من معارفه المتواجد بالضاحية الشرقية ببراقي.
وفي إطار التحقيق تم إعداد خطة محكمة للاطاحة بالمعني، حيث تم رصده يقوم بوضع كيسين بلاستكيين. بالمقاعد الخلفية بسيارته من نوع “رونو نيقان” رمادية اللون.
ولدى مغادرة المتهم مسكنه العائلي تم توقيفه. وحجز كمية معتبرة من الكيف مقدرة بـ10.184كلغ، ومبلغ مالي يقدر ب11 الف دج وهاتفه النقال.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم. حيث تم العثور على كمية أخرى معتبرة من الكيف المعالج على متن سيارة من نوع ” كيا سيراتو”.
وأثناء استجواب المتهم أقر ببقية شركائه. ليتم توقيفهم بعد تحديد هويتهم الكاملة انطلاقا من استغلال نتائج الخبرة الإلكترونية على هاتف المتهم. حيث ثبت وجود اتصالات عديدة في أوقات متفرقة.
كما يتعلق الأمر بكل من المدعو ” ر.لمين”، “ز.رياض”، ” ع.بلال”، والمكنى “الزايدي”.
وفي الجلسة تمسك المتهم أمام هيئة المحكمة بانكار كل ماجاء من تصريحات. ووقائع في محاضر الضبطية القضائية انكارا شديدا .
الجدير بالذكر أن المتهم موقوف لسبب آخر لضلوعه في قضية جنائية مفصول فيها تورط بشأنها 17 شخصا. حيث كان المتهم الحالي ضمن لائحة المتهمين الفارين الأربع.
كما نسج المتهمون رمخططا خطيرا لتهريب قناطير من القنب الهندي من الحدود البرية الغربية للبلاد. وإغراق العاصمة بها. كما استغلوا فترة الحراك الشعبي وتوجه الأنظار إلى الاحتجاجات. والمطالب الشعبية الداعية لتغيير النظام السياسي سنة 2019.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. لو زوجك حُبس فى جناية أو جنحة ما إجراءات تقديمك لدعوى طلاق؟
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الصادر بشأن بعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من المحكمة التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر.
ويشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه، أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها في البيئة والمكانة والثقافة، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى .
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط الطلاق-لحبس الزوج- وأوجه الضرر التي تصيب الزوجة وبمقتضاها تقضي المحكمة لها بالطلاق، وإجراءات تقديم الدعوي أمام محكمة الأسرة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية توجد 6 أنواع لدعاوى الطلاق للضرر، ومن أبرزها الطلاق لحبس الزوج أو سجنه، وذلك حال توافر بعض الشروط التي تؤثر على سير الحياة الزوجية، وتتضمن تلك الشروط أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة بشكل نهائي، وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، وأن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، ولا يقع الطلاق في حالة إذا هرب الزوج من المحاكمة أو استأنف الحكم.
ويحق للزوجة أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضي سنة ميلادية كاملة من سجنه تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، وذلك لرفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة.
وتشمل المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق من الزوج المسجون، إحضار الوثيقة التي تثبت زواج الزوجة، وصورة من الحكم الجنائي الذي صدر ضد الزوج، وثيقة تؤكد بأن الحكم الصادر على الزوج حكم نهائي، استخراج مستند رسمي من مصلحة السجون تؤكد خضوع الزوج للعقوبة بالفعل والتاريخ الذي بدأت فيه العقوبة.
مشاركة