تقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن التيسير على المواطنين في إجراءات تقنين وضع اليد يمثل أهمية كبيرة، وجميعنا يطالب باستعادة أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار وهبة إلى أن مشروع القانون وضع فترة زمنية 6 أشهر؛ يتم تجديدها مرة واحدة، متسائلًا: "لماذا لا يتم وضع المدة سنة بالكامل؛ حتى لا تضيع الأرض على الدولة؟".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن موقف الأراضي التي تم استصلاحها ولا يوجد بها مقرر مائي، قائلًا: "لا يجب المساواة بين مَن وضع اليد على الأراضي على النيل ومَن وضع يده على الأراضي الصحراوية".
وأكد النائب أهمية التعامل بشكل مختلف مع مَن وضع يد على الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مساكن.
إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان قانون التصرف في أملاك الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين أخبار أخبار مصر وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر مستشفى الدعاة تناقش تطوير الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس الوزراء: صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات منذ 28 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تفعيل خدمات التشخيص عن بعد بـ"طوارئ الصحة" منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرَين المتوسط منذ 39 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارتقنين وضع اليد.. برلماني: لا يجب المساواة بين الأراضي على النيل والصحراوية
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات 23القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق شريف الشربيني وزير الإسكان قانون التصرف في أملاك الدولة قراءة المزید أخبار مصر الأراضی على النیل تقنین وضع الید صور وفیدیوهات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المواد المنظمة لمهام لجان تقنين وضع اليد في المحافظات بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.