وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.

كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم مكاتب الإعلام الدوائي.

وفيما يتعلق بأسعار بيع الدواء أو المنتجات الصيدلانية أكد أعضاء المجلس على أهمية الالتزام بأسعار البيع المقررة من الهيئة على أن يحظر على أي منشأة صيدلانية بيع أي دواء دون أن يكون مطبوعاً عليه رقم تسجيل الصنف والاسم العلمي للدواء وسعر البيع للجمهور المقر من الهيئة، وكذا اسم المستورد للصنف إن كان الدواء مستوردا، على أن تتولى الهيئة مسؤولية ذلك وعلى المنشأة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لأسس التسعيرة الصادرة عن هيئة الأدوية.

وأشاروا إلى أهمية تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.

هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.

ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .

جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.

مقالات مشابهة

  • جلسة مرتقبة بين "الدولة" و"الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل"
  • نواب يطالبون بتعديل مواد في قانون السير / وثيقة
  • وردنا للتو| مجلس النواب يصوت على مشروع قانون جديد.. إليكم التفاصيل
  • البرلمان يصوت على مشروع قانون الدواء والصيدلة ويقره بصيغته النهائية
  • مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الدواء والصيدلة ويقره بصيغته النهائية
  • محلية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • اليوم.. "محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
  • اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار
  • الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • «الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة