السجن 5 سنوات لمدير إدارة المرتبات بإحدى الشركات استولى على 39 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 39832102 مليون جنيه من أموال الشركة، والحبس سنة مع الشغل لربة منزل وغرامة 2869962 جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9211 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول، أن المتهم " أ . ح" 46 سنة، مدير إدارة الأجور والمرتبات بإحدى الشركات، بصفته عاملا بالشركة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 39832012 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عدل بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة بزيادة ما يستحقه من مرتب وأرباح، وأرسل تلك الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابه البنكى، فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم بصفته السابقة سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بان سهل للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ 2783195 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أضاف بكشوف المرتبات الالكترونية الخاصة بالشركة اسم المتهمة الثانية زعما بكونها من العملين بالشركة واستحقاقها أجرا نظير ذلك، وارسل الكشوف إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله لإضافة تلك المبالغ بحسابها البنكي، مما مكنها من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المشار إليه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكترونية لإحدى الشركات محل عمله، وهى كشوف المرتبات الالكترونية، وكان ذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام بزيادة راتبه في تلك الكشوف عما هو مستحق له، واضافة اسم المتهمة الثانية بها زعما منه بعملها في الشركة – على خلاف الحقيقة – واستحقاقها أجرا، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أرسلها إلى البنوك المتعاملة مع جهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإعمال أثرها في إضافة المبالغ المستولة عليها لحسابه وحساب المتهمة الثانية.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية "ن .م" 37 سنة، ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفقت على ارتكابها وساعدته بأن أمدته ببيانات حسابها البنكى وقامت بسحب المبالغ المالية المستولى عليها منه عقب اضافتها لحسابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس جرائم اختلاس اختلاس شركة الاستيلاء على أموال شركة اخبار الحوادث المتهمة الثانیة أمر الإحالة ملیون جنیه أن المتهم بغیر حق
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لشقيقه قتلا شخصا وشرعا فى قتل آخر بالخصوص
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن
المتهمين "مؤمن أ ع"، 20 سنة، عامل، مقيم شارع محمد صبيح قسم الخصوص، وشقيقه "سيف أع"، 21 سنة، عامل، مقيم شارع البنزينة قسم الخصوص، لأنهما في 15 / 11 / 2022، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم، وقد أعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده به، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك ازهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد على السيد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً "فرد خرطوش"، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه.
مشاركة