قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ا.ر" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ع.ف" بالاشتراك مع آخرين ، كما استعمل القوة مع معاون مباحث مركز دار السلام والقوة المرافقة له بأن أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاشتراك مع آخرين بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن قام بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية ، كما وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين تهمة إستعمال القوة والعنف تجاه معاون المباحث والقوة المرافقة له ، بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم لمنعهم من أداء عملهم.

كان دفاع المتهم الدكتور محمد صلاح عبداللاه والدكتورة نادرة كليب احمد قد طالبا بالبراءة تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية إزهاق الروح، وكذلك القصور فى تحقيقات النيابة، والكيدية والتلفيق فى الاتهام، والتناقض فيما بين الدليل القولي والدليل الفنى تناقض يستعصي على كل موائمة وتوفيق.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج دار السلام القتل السجن دار السلام

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • مصرع تلميذ بترعة الفاروقية بمركز دار السلام بسوهاج
  • النيابة تحقق مع رجل أعمال بتهمة حيازة نقد أجنبي وتماثيل يشتبه بأثريتها بالمحلة
  • غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة بمركز طهطا
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • الحبس 3 سنوات لرئيس تنفيذي بشركة بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح